@ 436 @ واجب على المديون في مطلق الأزمان فلم يتقيد الإبراء فحمل على المعاوضة ولا يصلح عوضا بخلاف ما تقدم لأن الأداء في الغد غرض صحيح كما في الهداية .
والخامس قوله ولو قال إن أديت إلي نصفه فأنت بريء أو إذا أديت أو متى أديت إلي نصفه فأنت بريء لا يصح الإبراء وإن وصلية أدى نصفه لأنه تعليق بالشرط صريحا والبراءة لا تحتمل التعليق بالشرط لما فيها من معنى التمليك .
ومن قال أي المديون سرا لرب دينه لا أقر لك حتى تؤخر أي الدين عني أو تحط عني بعضه ففعل رب الدين التأخير أو الحط جاز أي التأخير والحط لأنه ليس بمكره عليه فصار نظير الصلح مع الإنكار فلا يتمكن من مطالبته في الحال بعد التأخير ولا من مطالبة ما حط في الحط أبدا .
وإن أعلن ما قاله سرا لزمه أي جميع الدين للحال أي بلا تأخير إن أخر ولا حط إن حط .
فصل في الدين المشترك والتخاريج إن صالح أحد ربي الدين في دين عن نصفه أي الدين وهو نصيبه على ثوب فلشريكه الخيار إن شاء أن يتبع المديون بنصفه أي بنصف الدين لبقاء حصته في ذمته أو يأخذ نصف الثوب من شريكه لأن له حق المشاركة لأنه عوض عن دينه إلا أن يضمن أي الشريك له المصالح ربع الدين لأن حقه في الدين لا في الثوب ولا فرق بين