@ 433 @ على ألف ولم يسلم توقف أي صار الصلح موقوفا على الإجازة فإن أجازه المدعى عليه جاز الصلح ولزمه البدل لالتزامه إياه باختياره هذا اختيار بعض المشايخ وقال بعضهم إنه ينفذ على المصالح ولم يتوقف إلا إذا لم يذكر البدل كما في القهستاني وإلا أي وإن لم يجزه بطل الصلح سواء كان المدعى عليه مقرا أو لا والبدل عينا أو دينا لأن المصالح هنا وهو الفضولي لا ولاية له على المطلوب فلا ينفذ تصرفه عليه فيتوقف على إجازته .
وفي التنوير والخلع في جميع ما ذكرنا من الأحكام كالصلح .
ادعى وقفية أرض على آخر ولا بينة للمدعي على دعواه فصالحه المنكر لقطع الخصومة عنه جاز الصلح وطاب له لو صادقا وقيل لا .
كل صلح بعد صلح فالثاني باطل وكذا الصلح بعد الشراء .
أقام المدعى عليه بينة بعد الصلح عن إنكار أن المدعي قال قبل الصلح ليس لي قبل فلان حق فالصلح ماض على الصحة ولو قال المدعي بعده ما كان لي قبل المدعى عليه حق بطل الصلح والصلح عن الدعوى الفاسدة يصح وعن الباطلة لا وقيل اشتراط صحة الدعوى لصحة الصلح غير صحيح مطلقا ويصح الصلح بعد حلف المدعى عليه دفعا للنزاع بإقامة البينة وقيل لا .
طلب الصلح والإبراء من المدعى عليه عن الدعوى لا يكون إقرارا بخلاف طلب الصلح والإبراء عن المال .
صالح البائع من المشتري عن عيب وظهر عدم ذلك العيب أو زال العيب بطل الصلح .
باب الصلح في الدين وهو الذي ثبت في الذمة الصلح عما استحق بعقد المداينة مثل البيع نسيئة ومثل الإقراض على بعض جنسه كمن له على آخر ألف درهم فصالحه على خمسمائة أخذ خبر المبتدأ لبعض حقه وإسقاط لباقيه لأن تصحيح تصرف العاقل واجب ما أمكن وقد أمكن