@ 434 @ ذلك فيحمل عليه لا معاوضة لإفضائه إلى الربا ثم فرعه بقوله فلو صالح المديون دائنه عن ألف حال في ذمته على مائة حالة بإسقاط ما فضل هو تسعمائة أو عن ألف حال على ألف مؤجل بإسقاط وصف الحلول فقط هو حق له كالفضل صح الصلح .
وكذا صح لو صالح عن ألف جياد على مائة زيوف بإسقاط ما فضل وإسقاط وصف الجودة معا ولا يشترط قبض المبدل في هذه الصور لكونه مداينة لا معاوضة .
ولا يصح لو صالح عن دراهم حالة على دنانير مؤجلة إلى شهر سواء عن إقرار أو إنكار لأن الدنانير غير مستحقة بعقد المداينة فلا يمكن حمله على التأخير فتعينت المعاوضة وبيع الدراهم بالدنانير نسيئة لا يجوز لكونه صرفا .
أو صالحه عن ألف مؤجل على نصفه حالا فإنه لا يصح أيضا لأن المعجل خير من المؤجل وهو غير مستحق بالعقد فيكون بإزاء ما حط عنه وذلك اعتياض عن الأجل وهو حرام .
أو صالحه عن ألف سود جمع أسود أي دراهم مضروبة من نقرة سوداء مغلوبة الغش على نصفه بيضا لأنه من دراهم سود لا يستحق البيض فقد صالح على ما لا يستحق بعقد المداينة وكان معاوضة الألف بخمسمائة وزيادة وصف وهو ربا بخلاف ما لو صالح على قدر الدين وهو أجود كما لو صالحه عن ألف حال على ألف مؤجل أو صالحه عن ألف بيض على ألف سود جاز بشرط قبضه في المجلس لأنه إذا كان الذي يستوفيه أو أدون من حقه قدرا ووصفا ووقتا أو في أحدهما فهو إسقاط وإذا كان أزيد منه فمعاوضة .
ولو صالح عن ألف درهم ومائة دينار على مائة درهم حالة أو مؤجلة صح لأنه يجعل إسقاطا للدنانير