@ 432 @ وفي حق المدعي كالزيادة في الثمن كما في الاختيار .
وبدل الصلح عن دم عمد أو على بعض دين يدعيه على آخر من المكيلات والموزونات يلزم أي البدل الموكل لا الوكيل لأن الصلح عن القود معاوضة بإسقاط الحق والصلح على بعض الدين إسقاط محض فالوكيل فيه سفير ومعبر فلا ضمان عليه كالوكيل بالنكاح كما مر في الوكالة إلا إن ضمنه أي الوكيل البدل فإنه حينئذ يكون مؤاخذا بعقد الضمان لا بعقد الصلح والاستثناء منقطع وبدل ما أي بدل صلح هو كبيع بأن كان الصلح عن مال بمال مع إقرار يلزم البدل الوكيل لا الموكل لأن الوكيل في المعاوضة المالية أصيل وفي المعاوضة الإسقاطية سفير قيدنا مع إقرار لأنه إذا كان الصلح مع إنكار لا يجب البدل على الوكيل مطلقا كما في البحر وما في الإصلاح من أن كون البدل من غير جنس المصالح عنه ليس بشرط كيف والصلح عن فرس بفرس جائز مخالف لما ذكر في أول الكتاب وهو قوله صح مع إقرار كبيع إن وقع عن مال بمال من غير جنسه .
ثم قال في تعليله لأنه إذا كان من جنسه فهو حط وإبراء أو قبض واستيفاء أو أفضل وربا تدبر .
وإن صالح فضولي أي صالح رجل عن رجل آخر بلا أمر وضمن الفضولي البدل أو أضاف إلى ماله أي إلى مال نفسه بأن قال صالحتك على ألفي أو على عبدي هذا أو أشار إلى عرض أو نقد بلا إضافة بأن قال صالحتك على هذا العبد أو على هذا الألف أو أطلق بأن قال صالحتك على ألف وسلم القدر المصالح عليه إلى المدعي صح الصلح أما إذا ضمن البدل فلأن الحاصل للمدعى عليه ليس إلا البراءة وفي حقها الأجنبي والمدعى عليه فيه سواء ويجوز أن يكون الفضولي أصيلا إذا ضمن كالفضولي بالخلع إذا ضمن البدل وأما إذا أضاف إلى ماله فلأنه بهذه الإضافة التزم التسليم إلى المدعي وهو قادر على ذلك فيجب عليه تسليمه وأما إذا أشار إلى نقد أو عرض فلأنه تعيين للتسليم بشرط فيتم به الصلح وأما إذا أطلق وسلم فلأن التسليم إليه يوجب سلامة العوض له فيتم العقد لحصول مقصوده وكان الفضولي متبرعا لأنه فعله بلا إذن المدعي وعليه .
وإن أطلق أي صالحتك