@ 429 @ إذا كانتا مختلفتي الجنس بأن يصالح عن السكنى على خدمة العبد مثلا وأما إذا اتحد جنسهما كما إذا صالح عن السكنى على السكنى مثلا فلا يجوز كما في الدرر وغيره وإنما احتيج إلى هذا التصوير لأن الرواية محفوظة على أنه لو ادعى استئجار عين والمالك ينكر ثم صالح لم يجز كما في السراج وغيره لكن في البحر أن الصلح عن دعوى المال مطلقا والمنفعة جائز كصلح المستأجر مع المؤجر عند إنكاره الإجارة أو مقدار المدة المدعى بها أو الأجرة وكذا الورثة إذا صالحوا الموصى له بالخدمة على مال مطلقا والمنافع إن اختلف جنسها فإنه يجوز لا إن اتحد انتهى .
و يصح الصلح عن دعوى الجناية في النفس من القتل .
و في ما دونها من نحو شج الرأس وقطع اليد عمدا كانت الجناية أو خطأ أما العمد فلقوله تعالى فمن عفي له من أخيه شيء الآية أي من أعطي له بدل أخيه المقتول شيء بطريق الصلح وأما الخطأ فلأن موجبه المال فالصلح كان عن المال لكنه لا تصح الزيادة على قدر الدية والأرش على أخذ مقادير الدية للربا إلا إذا قضى القاضي بأخذ مقاديرها فصالح على جنس آخر منها بزيادة جاز بخلاف الصلح عن القود حيث تجوز الزيادة فيه على قدر الدية وكذا على الأقل لأنه لا موجب له في المال ولو وقع الصلح على غير مقاديرها جاز كيف ما كان لعدم الربا لكن يشترط القبض في المجلس ليخرج عن أن يكون دينا بدين .
و يصح الصلح أيضا عن دعوى الرق كما إذا ادعى على مجهول النسب أنه عبده ثم تصالحا على شيء معين وكان عتقا بمال في حق المدعي وفي حق الآخر لدفع الخصومة لأنه أمكن تصحيحه بهذا الاعتبار فصح ولا ولاء له عليه لإنكار العبد إلا أن يقيم المدعي البينة بعد ذلك فتقبل في حق ثبوت الولاء عليه لا غير هذا إذا أنكر العبد الرق أما إذا صالحه بإقراره فيثبت الولاء .
و صح الصلح عن دعوى الزوج النكاح وكان خلعا مطلقا في زعمها إن كان