@ 430 @ بإقرار فتجب عليها العدة وإن لم يكن بإقرار يكون خلعا في زعمه ودفعا في زعمها ولا تلزم العدة عليها قضاء فإن أقام على التزويج بينة بعد الصلح لم تقبل ويحرم أخذ المال عليه أي على المدعي ديانة إن كان مبطلا في دعواه وهذا عام في جميع أنواع الصلح إلا أن يسلمه بطيب نفسه فيكون تمليكا على طريق الهبة كما في العناية .
ولو صالحها بمال لتقر له بالنكاح جاز وتجعل زيادة في المهر لأنها تزعم أنها زوجت نفسها منه ابتداء بالمسمى وهو يزعم أنه زاد في مهرها ولا يجوز إن ادعته أي النكاح المرأة هكذا في بعض نسخ القدوري وهو الصحيح صرح به الزاهدي ولذلك اختاره المصنف ووجهه أنه بذل لها المال لتترك الدعوى فإن جعل ترك الدعوى منها فرقة فالزوج لا يعطي العوض في الفرقة وإن لم يجعل فالحال على ما كان عليه قبل الدعوى فلا شيء يقابله العوض فلم يصح .
وقيل يجوز وجهه أن يجعل بدل الصلح زيادة في مهرها .
ولا يصح الصلح عن دعوى الحد من الحدود فلو أخذ زانيا أو سارقا أو شارب خمر فصالحه على مال على أن لا يرفعه إلى الحاكم بطل الصلح فله أن يرجع بما دفع وكذا إذا أخذ قاذف المحصن أو المحصنة فصالحه لأن الحدود حق الله تعالى لا حق المرافع والاعتياض عن حق الغير لا يجوز كصلح واحد عن حق العامة كما إذا صالحه عما أشرعه إلى الطريق نعم للإمام ذلك إذا كان فيه صلاح المسلمين ويضع ذلك في بيت المال .
وإن قتل عبد مأذون رجلا عمدا وصالح عن نفسه لا يجوز لأن رقبته ليست من تجارته ولذا لا يملك التصرف فيها بيعا فلا يملك استخلاصا بمال المولى إلا أن ولي القتل لا يقبله بعد الصلح لأنه عفا عنه ببدله ولا يجب عليه البدل للحال ويتأخر إلى ما بعد العتق بخلاف المكاتب حيث يجوز أن يصالح عن نفسه .
بخلاف صلحه أي المأذون عن نفس عبد له أي للمأذون قتل رجلا عمدا جاز صلحه لأن تصرفه في عبده من باب التجارة فيملك التصرف