@ 428 $ فصل $ يجوز الصلح عن مجهول لأنه إسقاط ولا يجوز إلا على معلوم لأنه تمليك فيؤدي إلى المنازعة والصلح على أربعة أوجه عن معلوم على معلوم وعن مجهول على معلوم وهما جائزان .
وعن مجهول على مجهول وعن معلوم على مجهول وهما فاسدان فالحاصل أن كل ما يحتاج إلى قبضه لا بد أن يكون معلوما لأن جهالته تفضي إلى المنازعة وما لا يحتاج إلى قبضه يكون إسقاطا فلا يحتاج إلى علمه به فإنه لا يفضي إلى المنازعة وتمامه في العناية وغيرها فليطالع .
فيجوز الصلح عن دعوى المال لوجود معنى البيع فما جاز بيعه جاز صلحه مطلقا سواء كان عن إقرار أو سكوت أو إنكار و عن دعوى المنفعة كأن يدعي في دار سكنى سنة وصية من صاحبها فجحد الوارث أو أقر فصالحه على مال أو على منفعة جاز لأن أخذ العوض عنها بالإجارة جائز فكذا الصلح لكن إنما يجوز عن المنفعة على المنفعة