@ 427 @ فكذا هذا إذا كان البدل مما يتعين بالتعيين فإن لم يكن كالنقدين لا يبطل بهلاكه في الفصلين أي في فصل الإقرار وفي فصل الإنكار والسكوت ففي الإقرار يرجع بكله أو بعضه وفي الإنكار يرجع بالدعوى .
ولو صالح على بعض دار يدعيها يعني إذا ادعى رجل على آخر دارا فصالحه على قطعة معلومة منها لا يصح الصلح وهو على دعواه في الباقي لأن البعض لا يصلح عوضا عن الكل للزوم أن يكون الشيء عوضا عن نفسه إذ البعض داخل في ضمن الكل ولأن ما قبضه من عين حقه فيكون على طلبه في باقي الدار إذ الإسقاط لا يقع عن الأعيان لكونه مخصوصا بالديون .
وحيلته أي حيلة جواز هذا الصلح أن يزيد المدعى عليه في البدل شيئا فيصير الزائد عن الباقي أو يبرأ بضم أوله وفتح ثالثه أي يبرأ المدعى عليه أو بضم أوله وكسر ثالثه أي يبرئ المدعي المدعى عليه عن دعوى الباقي بأن يقول المدعي أبرأتك أو برئت من دعوى هذه الدار لأن الإبراء عن دعوى العين جائز كما في الشمني .