@ 426 @ إنكار صورته ادعى رجل على آخر داره فسكت الآخر أو أنكر فصالح عنها بدفع شيء آخر لم تجب الشفعة لأن المدعى عليه يأخذها على أصل حقه ويعطي المال دفعا للخصومة لا أنه يشتريها ولا يلزمه زعم المدعي لأن المرء لا يؤاخذ إلا بزعمه وتجب الشفعة في دار صولح عليها أي على الدار فيما ادعى مالا على آخر فسكت أو أنكر فصالح بدفع الدار بدله لأن المدعي يأخذها عوضا عن ماله فيؤاخذ بزعمه وما استحق من المدعى كلا أو بعضا في صورة الصلح مع سكوت أو إنكار يرد المدعي على المدعى عليه فيها حصته أي ما استحق من البدل لأن المدعى عليه قد بذل العوض لدفع خصومة المدعي فبالاستحقاق ظهر عدم خصومة المدعي مع المدعى عليه فيرد ما أخذه في مقابلة الخصومة على المدعى عليه .
ويرجع المدعي بالخصومة مع المستحق فيه أي فيما استحقه بعضا كان أو كلا وما استحق من البدل بعضا أو كلا يرجع المدعي إلى دعواه في قدره أي في قدر البدل أي رجع المدعي إلى الدعوى في الكل إن استحق الكل وفي قدر المستحق إن استحق البعض لأن المدعي لم يترك الدعوى إلا ليسلم له البدل فإذا لم يسلم له رجع بالبدل بخلاف ما إذا وقع الصلح بلفظ البيع بأن قال أحدهما بعتك هذا الشيء بهذا وقال الآخر اشتريت حيث يرجع المشتري عند الاستحقاق على المدعى عليه بالمدعى نفسه لا بالدعوى كما في التبيين .
وهلاك البدل أي بدل الصلح قبل التسليم إلى المدعي كاستحقاقه أي كاستحقاق بدل الصلح فيبطل به لأن هلاك البدل في البيع يبطل البيع