@ 425 @ على سكنى داره سنة أو على ركوب دابته معلومة أو على لبس ثوبه أو خدمة عبده أو زراعة أرضه مدة معلومة فيكون في معنى الإجارة لأن العبرة للمعاني والإجارة تمليك المنفعة وهذا الصلح كذلك ثم فرعه بقوله فيشترط فيه التوقيت لكن هذا في الأجير الخاص بأن ادعى شيئا فوقع الصلح على خدمة العبد أو سكنى سنة وفيما عدا ذلك لا يشترط التوقيف كما إذا صالحه على صبغ الثوب أو ركوب الدابة أو حمل الطعام إلى موضع كما في التبيين .
ويبطل الصلح بموت أحدهما أي أحد المتصالحين لأنهما كالمؤجر والمستأجر وكذا يبطل بفوات المنفعة قبل الاستيفاء فيعود إلى الدعوى ولو كان ذلك بعد استيفاء بعض المنفعة بطل بقدر ما بقي فيرجع في دعواه بقدره وهذا قول محمد وهو القياس لأنه إجارة وهي تبطل بواحد من هذه الأشياء .
وقال أبو يوسف لا يبطل الصلح بموت المدعى عليه بل المدعي يستوفي المنفعة على حاله وإن مات المدعي فكذلك في خدمة العبد وسكنى الدار والوارث يقوم مقامه ويبطل فيما يتفاوت فيه كلبس الثياب وركوب الدابة .
والأخيران أي الصلح عن سكوت أو إنكار معاوضة في حق المدعي لأنه يزعم أن ما أخذه كان عوضا عما يدعيه وفداء اليمين وقطع المنازعة في حق الآخر أي المدعى عليه لأنه يزعم أن المدعي مفتر ومبطل في دعواه وإنما دفع المال إليه لئلا يحلف ولتقطع الخصومة ويجوز أن يكون لشيء واحد حكمان مختلفان باعتبار شخصين كالنكاح موجبه الحل في المتناكحين والحرمة في أصولهما فيأخذ كل واحد منهما بما يزعم ثم فرعه بقوله فلا شفعة في دار صولح عنها أي الدار مع أحدهما أي مع سكوت أو