@ 424 @ بمال لوجود معنى البيع وهو مبادلة المال بالمال بالتراضي من غير جنسه ثم فرعه بقوله فتثبت فيه الشفعة أي تثبت الشفعة في الصلح عن عقار أو على عقار كما يثبت في المبيع فللشفيع حق المطالبة في كل منهما والرد بالعيب بأن كان بدل الصلح عبدا مثلا فوجد المدعي فيه عيبا له أن يرده وخيار الرؤية بأن لم ير المصالح ما وقع عليه الصلح وقت الصلح ثم رآه فله الخيار فيه والشرط بأن يصالح على شيء فشرط أحدهما الخيار لنفسه لأنه من أحكام البيع وتفسده أي الصلح جهالة البدل أي الذي وقع عليه الصلح لأنه بيع فصار كجهالة الثمن لا تفسده جهالة المصالح عنه لأنه يسقط وجهالة الساقط لا تفضي إلى المنازعة خلافا للشافعي .
وفي العناية تفصيل فليطالع .
وتشترط القدرة على تسليم البدل لأن القدرة عليه شرط في صحة الصلح ككون معلومية البدل شرطا في الصحة .
وإن استحق في صلح مع إقرار بعض المصالح عنه أو استحق كله رجع المدعى عليه على المدعي بكل البدل أو بعضه صورته ادعى زيد دارا مثلا في يد عمرو فأقر عمرو وصالح زيدا على مائة درهم فصارت المائة في يد زيد والدار في يد عمرو ثم استحق نصف الدار مثلا أو كلها يرجع عمرو على زيد بخمسين درهما في الأولى وبمائة درهم في الثانية وفي تحرير المصنف من اللف والنشر الغير مرتب وأما تصوير صاحب الدرر في هذا المحل لا يوافق متنه بل الصواب ما صورناه يتبع .
وإن استحق بعض البدل أو كله رجع المدعي وهو زيد على المدعى عليه وهو عمرو بكل المصالح عنه أو بعضه لأن كل واحد منهما عوض عن الآخر فأيهما أخذ منه بالاستحقاق رجع بما دفع إن كلا فبالكل وإن بعضا فبالبعض .
وإن وقع الصلح عن إقرار عن مال بمنفعة اعتبر هذا الصلح إجارة صورته ادعى رجل شيئا واعترف به ثم صالحه