@ 423 @ مأذون ومكاتب وشرط أيضا كون المصالح عليه معلوما إن كان يحتاج إلى قبضه وكون المصالح عنه حقا يجوز الاعتياض عنه ولو كان غير مال كالقصاص والتعزير معلوما كان المصالح عنه أو مجهولا لا يصح الصلح أو كان المصالح عنه مما لا يجوز الاعتياض عنه كحق الشفعة وحد القذف والكفالة بالنفس وحكمه وقوع البراءة عن الدعوى كما في المنح والبحر .
ويجوز الصلح مع إقرار من المدعى عليه وسكوت منه بأن لا يقر ولا ينكر وإنكار وكل ذلك جائز عندنا لقوله تعالى والصلح خير عرفه باللام فالظاهر العموم ولقوله عليه الصلاة والسلام الصلح جائز فيما بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما وحرم حلالا .
وقال الشافعي لا يجوز مع الإنكار والسكوت لأنهما صلح أحل حراما لأنه أخذ المال بغير حق في زعم المدعي فكان رشوة ولنا ما تلونا وأول ما روينا بتأويل آخر أحل حراما لعينه كالخمر أو حرم حلالا لعينه كالصلح على أن لا يطأ الضرة .
وفي العناية تفصيل فليراجع فالأول أي الصلح بالإقرار كالبيع في أحكامه إن وقع عن مال