@ 420 @ تحميله على الغير فلا يقبل فيه .
ولو كان لأبيهما الميت دين على شخص فأقر أحدهما بقبض أبيه نصفه فالنصف الباقي للآخر ولا شيء للمقر يعني أن الأب مات وترك ابنين وله على رجل مائة درهم مثلا فأقر أحد الابنين أن أباه قبض منه نصفه وكذبه الآخر فلا شيء للمقر وللمكذب نصفه لأنه أقر بالدين على الميت وكذبه أخوه فينفذ في حقه خاصة فوجب على الميت خمسون على زعمه والدين مقدم على الميراث فاستغرق نصيبه وليس له أن يشارك أخاه في الخمسين وإن تصادقا على أنه مشترك بينهما لأنه لو رجع المقر على أخيه لرجع أخوه على الغريم بما بقي من الدين على زعمه ثم رجع الغريم على المقر بما زاد على خمسين مما