@ 419 @ بعد موتها باطل عند الإمام لأنه لما ماتت زال النكاح بعلائقه في جانبه إذ يجوز له أن يتزوج أختها أو أربعا سواها ولا يحل له أن يغسلها عندنا فالتصديق منه لا يفيد شيئا ولو باعتبار إرث لأنه معدوم وقت الإقرار لأن التصديق إذا صح يستند إلى وقت الإقرار فلا يمكن اعتبار التصديق باعتبار إرث سيحدث بخلاف ما إذا أقر بنكاح امرأة ومات فصدقته بعد موته لأن علائق النكاح باقية بعد موته في جانبها ولذا يحل لها أن تغسله لكونه مالكا لها حتى يبقى ملكه إلى انقضاء العدة فلها المهر والإرث منه وفاقا .
وعندهما والأئمة الثلاثة يصح أيضا أي كما يصح تصديقهم بعد موت المقر لبقاء النكاح بعد موتها في حق الإرث والإقرار قائم والتكذيب منه لم يوجد فصح التصديق في هذه الحالة فيثبت النكاح بتصادقهما فيرث منها ولهذا لو أقام البينة على النكاح بعد موتها تقبل .
وإن أقر رجل بنسب غير الولاد كأخ وعم لا يثبت النسب منه لأن فيه حمل النسب على غيره فلا يجوز إلا بإقامة البينة إلا في حق نفس المقر حتى يلزمه الأحكام من النفقة والحضانة والإرث إذا تصادقا على ذلك الإقرار لأن إقرارهما حجة عليهما ويرثه أي يرث هذا المقر له من ذلك المقر إن لم يكن له أي للمقر وارث معروف ولو كان بعيدا لأنه مقر بشيئين بالنسب ففيه مقر على غيره فلا يجوز وباستحقاق ماله ففيه مقر على نفسه فيقبل عند عدم المزاحم وإن كان له وارث قريب أو بعيد لا يرث المقر له من المقر .
ومن مات أبوه فأقر بأخ وهو يصدقه شاركه في الإرث ولا يثبت نسبه لأن الميراث حقه فيقبل فيه قوله وأما النسب ففي ثبوته