@ 421 @ أخذه من أخيه المكذب لأن الوارث لا يأخذ شيئا إلا بعد قضاء الدين فيؤدي إلى الدور .
وقال صاحب الدرر في غرره حرة أقرت بدين لآخر فكذبها زوجها صح في حق زوجها عند الإمام حتى تحبس وتلازم وعندهما لا .
مجهولة النسب أقرت بالرق لإنسان ولها زوج وأولاد منه وكذبها الزوج صح في حق المرأة لا في حق الزوج وحق الأولاد حتى لا يبطل النكاح وأولاد حصلت قبل الإقرار وما في بطنها وقت الإقرار أحرار مجهول النسب حرر عبده ثم أقر بالرق لإنسان وصدقه المقر له صح إقراره في حقه حتى صار رقيقا له دون إبطال العتق حقا بقي معتقه حرا فإن مات العتيق يرثه وارثه إن كان له وارث وإلا فالمقر له فإن مات المقر ثم العتيق فإرثه لعصبة المقر .