@ 418 @ وصح إقرار الرجل بالوالدين والولد بالشروط المتقدمة في الابن لأنه إقرار على نفسه وليس فيه حمل النسب على الغير والزوجة أي صح إقراره بالزوجة بشرط خلوها عن زوج وعدته وبشرط أن لا يكون تحت المقر أختها ولا أربع سواها والمولى أي صح إقراره بالمولى من جهة العتاقة إن لم يكن ولاؤه ثابتا من جهة غير المقر وشرط تصديق هؤلاء لأن إقرار غيرهم لا يلزمهم لأن كلا منهم في يد نفسه لا إذا كان المقر له صغيرا في يد المقر وهو لا يعبر عن نفسه أو عبدا له فثبت نسبه بمجرد الإقرار ولو كان عبدا لغيره يشترط تصديق مولاه لأن الحق له .
وكذا يصح إقرار المرأة بالوالدين والولد والزوج والمولى لما ذكرنا لكن شرط في إقرارها أي المرأة بالولد تصديق الزوج أيضا كما أن تصديق الولد شرط لأن الولد للفراش والحق له فإذا صدقها فقد أقر به هذا إذا كان لها زوج أو كانت معتدة منه وادعت أن الولد منه لأن فيه تحميل النسب عليه فلا يلزمه بقولها أما إذا لم يكن لها زوج ولا هي معتدة أو كان لها زوج وادعت أن الولد من غيره صح إقرارها لأن فيه إلزاما على نفسها دون غيرها فينفذ عليها أو شهادة قابلة بولادته منها لأن قول القابلة حجة في تعيين الولد وصح تصديقهم بعد موت المقر لبقاء النسب بعد الموت إلا تصديق الزوج بعد موتها أي الزوجة لأن تصديقه