@ 417 @ لأنها تمليك مضاف إلى ما بعد الموت وهي وارثة في هذا الوقت فتبطل .
ولو وهبها أي لأجنبية شيئا ثم تزوجها فلا رجوع هذا مخالف لعامة المتون والشروح قالوا في هذا المحل إن الهبة المذكورة باطلة كالوصية لأن الهبة في المرض وصية فعلى هذا لو قال ولو أوصى لها أو وهبها ثم تزوجها بطلت لكان أخصر وأولى والعجب من المصنف قد نطق بالحق في كتاب الوصايا حيث قال وتبطل هبة المريض ووصيته لأجنبية نكحها بعدها وغفل ههنا إلا أن يقال إنه يمكن الجواب عن طرف المصنف بأن المراد بقوله فلا رجوع لبطلانه إذا كانت الهبة باطلة لا يجري عليها الرجوع فذكر عدم الرجوع وأراد البطلان .
وفي التنوير ولو أقر لمن طلقها ثلاثا فيه أي في المرض فلها الأقل من الإرث والدين هذا إذا طلقها بسؤالها وإن طلقها بلا سؤالها فلها الميراث بالغا ما بلغ ولا يصح الإقرار لها .
وإن أقر رجل بغلام أي ولد فيشمل البنت مجهول النسب في بلد هو فيها وهو المراد من مجهول النسب في كل موضع على ما في القنية لكن في أكثر الكتب أن يجهل نسبه في مولده فإن عرف نسبه فيه فهو معروف النسب يولد صفة بعد صفة لغلام أو حال منه مثله أي مثل هذا الغلام لمثله أي لمثل هذا المريض بأن يكون الرجل أكبر منه باثنتي عشرة سنة ونصف والمرأة أكبر منه بتسع سنين ونصف كما في المضمرات أنه أي أن هذا الغلام ابنه وصدقه أي المقر الغلام إن كان الغلام معبرا لأنه في يد نفسه بخلاف الصغير لأنه في يد غيره فينزل منزلة البهيمة فلم يعتبر هذا الشرط وعند الأئمة الثلاثة بلا تصديقه أيضا يعتبر لو كان غير مكلف يثبت نسبه أي الغلام منه أي المقر لأن النسب من الحوائج الأصلية ولا تهمة فيه .
ولو كان المقر في حالة الإقرار مريضا وشارك الغلام الورثة المعروفة في الميراث لأنه صار كالوارث المعروف بثبوت نسبه منه