@ 416 @ الأشياء منه للوارث وهو مريض ثم برئ ثم مات جاز ذلك كله لأنه لم يكن مرض الموت فلم يتعلق به حق الورثة كما في الاختيار .
وفي التنوير أقر فيه لوارثه يؤمر في الحال بتسليمه إلى الوارث فإذا مات يرده .
وفي القنية تصرفات المريض نافذة وإنما تنقض بعد الموت .
وإن أقر المريض لأجنبي صح لعدم التهمة ولو وصلية أحاط إقراره أي استغرق بماله لما بينا .
وإن أقر المريض لأجنبي ثم أقر أنه ابنه ثبت نسبه لأن النسب من الحوائج الأصلية ولا تهمة فيه وبطل إقراره لأن دعوة النسب تستند إلى زمان العلوق فيظهر أن البنوة ثابتة زمان الإقرار فبطل إلا عند الشافعي في الأصح ومالك لا يبطل إذا لم يتهم .
وإن أقر المريض لأجنبية أي لامرأة أجنبية ثم تزوجها لا يبطل إقراره لها .
وقال زفر يبطل لأنها وارثة عند الموت فتحصل التهمة ولنا أنه أقر وليس بينهما سبب التهمة فلا يبطل بسبب يحدث بعده ولهذا قال في البحر وغيره والعبرة لكونه وارثا وقت الموت لا وقت الإقرار إلا إذا صار وارثا بسبب جديد كالتزويج بعد عقد الموالاة .
وفي التنوير بخلاف إقراره لأخيه المحجوب إذا زال حجبه وصار غير محجوب فإنه يبطل .
أقر فيه أنه كان له على ابنته الميتة عشرة قد استوفيتها وللمقر ابن ينكر ذلك صح إقراره كما لو أقر لامرأته في مرض موته بدين ثم ماتت قبله وترك وارثا وقيل لا يصح .
ولو أوصى لها أي لأجنبية شيئا ثم تزوجها بطلت الوصية