@ 415 @ الثمن مع دعوى المشتري ذلك صحيح في البيع دون قبض الثمن إلا بقدر الثلث بخلاف إقراره بأن هذا العبد لفلان فإنه كالدين ولو أقر بقبض دينه إن كان دين الصحة يصح مطلقا سواء كان عليه دين الصحة أو لا وإن كان دين المرض إن كان عليه دين الصحة لا يصح وإلا نفذ من الثلث إلا في إقراره باستيفاء بدل الكتابة فنافذ كما في البحر وإبراؤه مديونه وهو مديون غير جائز إن كان أجنبيا وإن كان وارثا فلا يجوز مطلقا وقوله لم يكن لي على هذا المطلوب شيء صحيح قضاء لا ديانة كما في التنوير .
وفي المنح قالت فيه ليس لي على زوجي مهر أو قال فيه لم يكن لي على فلان شيء ليس لورثته أن يدعوا عليه شيئا في القضاء وفي الديانة لا يجوز هذا الإقرار ولو أقر الابن فيه أنه ليس له على والده شيء من تركة أمه صح بخلاف ما لو أبرأه أو وهبه وكذا لو أقر بقبض ماله منه وتمامه فيه فليطالع .
ولا يصح إقراره أي المريض بدين أو عين لوارثه عنده .
وعند الشافعي في القول الأصح يصح لأنه إظهار حق ثابت لترجح جانب الصدق فيه فصار كالإقرار لأجنبي وبوارث آخر وبوديعة مستهلكة للوارث .
ولنا قوله عليه السلام لا وصية للوارث ولا إقرار له بالدين لأنه ضرر لبقية الورثة إلا أن يصدقه أي المريض بقية الورثة لأن عدم الصحة كان لحقهم فإذا صدقوه فقد أقروا بتقدمه عليهم فيلزمهم .
وكذا لو كان له دين على وارثه فأقر بقبضه لا يصح إلا أن يصدقه البقية وكذا لو رجع فيما وهبه منه في مرضه أو قبض ما غصبه منه ورهنه عنده أو استرد المبيع في البيع الفاسد .
وكذا لا يجوز ذلك لعبد وارثه ولا مكاتبه لأنه يقع لمولاه ملكا أو حقا ولو صدرت هذه