@ 384 @ بين أن تكون الدابة في أيديهما أو في يد أحدهما أو في يد ثالث لأن المعنى لا يختلف .
وإن أشكل أي سنها بأن لا يوافق التاريخين لعدم العلم فلهما أي يقضي لهما لعدم رجحان أحد البرهانين .
وإن خالفهما أي خالف السن التاريخين معا بطلا أي البرهانان لظهور كذب كل من الفريقين فتترك الدابة بغير قضاء في يد صاحب اليد كما في الهداية وغيرها .
وفي التبيين والأصح أنهما لا يبطلان بل يقضي بينهما إن كانا خارجين أو كانت في أيديهما وإن كانت في يد أحدهما يقضي بها لذي اليد وتمامه فيه فليطالع .
وإن برهن أحد الخارجين على غصب شيء والآخر على وديعته استويا لأن المودع إذا أنكر الوديعة يصير غاصبا وبرهان الوديعة يتضمن إنكار صاحب يد .
فصل في التنازع بالأيدي لما فرغ من بيان وقوع الملك بالبينة شرع في وقوعه بظاهر اليد لما أن الأول أقوى ولهذا إذا قامت البينة لا يلتفت إلى اليد فقال لابس الثوب أولى من الآخذ بكمه والراكب أحق من الآخذ باللجام ومن في السرج أحق من الرديف أي لو تنازعا ثوبا أحدهما لابس والآخر آخذ بكمه وغيره من الأطراف ولا بينة لهم فاللابس أولى من الآخذ في كونه صاحب اليد لأنه متصرف ومستعمل وكذا أو تنازعا أحدهما راكبا والآخر آخذ بلجامها والراكب أولى في كونه ذا يد إذ تصرفه أقوى .
وكذا لو تنازعا دابة أحدهما راكب بسرجها والآخر رديفه فالأول أحق لأن تمكنه من ذلك دليل على تقدم يده وقيل هي بينهما على السواء وصاحب الحمل أولى ممن علق كوزه عليها أي إذا تنازعا في دابة وعليها حمل لأحدهما وللآخر كوز