@ 385 @ والأول أولى من كونه ذا يد لأنه أكثر تصرفا فيها ولا ترجيح بكثرة الحمل إن كانا حملاها وتنازعا كما لا عبرة بكثرة الشهود وإذا أقاما بينة في هذه الصور فبينة من كان في حكم خارج أولى لما مر مرارا .
والراكبان بلا سرج أو راكبان فيه أي في السرج سواء لاستوائهما في التصرف ولو كان أحدهما متعلقا بذنبها والآخر ممسكا بلجامها قالوا ينبغي أن يقضي بها لمن يمسك لجامها لأنه لا يتعلق باللجام غالبا إلا المالك بخلاف التعليق بالذنب .
وكذا الجالس على البساط والمتعلق به سواء أي إذا تنازعا في بساط أحدهما قاعد عليه والآخر متعلق به فهو بينهما نصفان لا على طريق القضاء لأن الجلوس عليه ليس بيد فاستويا في عدم اليد بخلاف الركوب واللبس لأن المرء يصير بهما غاصبا لا بالجلوس وكذا إذا كانا جالسين عليه فهو بينهما ومن معه أي وكذا إن كان ثوب في يد رجل وطرفه مع آخر حيث ينصف بينهما وإن كان يد أحدهما في الأكثر لأن الزيادة ليست من جنس الحجة فإن كل واحد منهما مستمسك باليد إلا أن أحدهما أكثر استمساكا ومثل تلك لا يوجب الرجحان وفيه إشارة إلى الفرق بين هذا وبين مسألة القميص لأن الزيادة ليست من جنس الحجة فإن الحجة هي اليد والزيادة هي الاستعمال كما في العناية بخلاف جالسي الدار تنازعا فيها حيث لا يقضي بينهما لا بطريق الترك ولا بغيره لأن الجلوس لا يدل على الملك والحائط وهو الجدار لمن جذوعه عليه أي على الحائط أو اتصل ببنائه اتصال تربيع اتصال التربيع اتصال جدار بجدار بحيث يتداخل لبنات هذا الجدار في لبنات ذلك وإنما سمي اتصال التربيع لأنهما يبنيان ليحيطا مع جدارين آخرين بمكان مربع وإن كان الجدار من خشب فالتربيع أن يكون ساج أحدهما مركبا في الآخر وأما إذا نقب وأدخل فلا يكون مربعا فلا عبرة به ولا باتصال الملازقة من غير تربيع لعدم المداخلة فلا يدل على أنهما بنيا معا لا لمن له عليه هرادي وهي خشبات توضع على الجذوع ويلقى عليها التراب فإنها غير معتبرة وكذا البواري لأنه لم يكن استعمالا له وضعا إذ الحائط لا يبنى لها بل هي للتسقيف وهو لا يمكن على الهرادي والبواري كما في الدرر بل الجاران فيه سواء يعني إذا تنازعا في