@ 383 @ وإن ادعى أحد خارجين نصف دار والآخر كلها وبرهنا على ذلك فالربع للأول عند الإمام وعندهما للأول الثلث والباقي للآخر لأن الإمام اعتبر طريق المنازعة وهو أن صاحب النصف لا ينازع صاحب الكل في النصف فسلم له النصف واستوت منازعتهما في النصف الآخر فينصف النصف بينهما فلصاحب الكل ثلاثة أرباع ولصاحب النصف الربع وهما اعتبرا طريق العول والمضاربة لأن في المسألة كلا ونصفا فالمسألة من اثنين وتعول إلى ثلاثة ولصاحب الكل سهمان ولصاحب النصف سهم هذا هو العول وأما المضاربة فإن كل واحد يضرب بكل حقه فصاحب الكل له ثلثان من الثلاثة فيضرب الثلثين في الدار وصاحب النصف له ثلث من الثلاثة فيضرب الثلث في الدار فيحصل له ثلث الدار لأن ضرب الكسور بطريق الإضافة فإنه إذا ضرب الثلث في الستة يكون معناه ثلث الستة وهو اثنان .
وفي البحر تفصيل فليراجع وإن كانت الدار في يديهما فكلها أي كل الدار لمدعي الكل نصف بقضاء ونصف بلا قضاء لأن دعوى مدعي النصف منصرفة إلى ما في يده لتكون يده يد محقة في حقه لأن حمل أمور المسلمين على الصحة واجب فمدعي النصف لا يدعي شيئا مما في يد صاحب الجميع فسلم النصف لمدعي الجميع بلا منازعة فبقي ما في يده لا على وجه القضاء إذ لا قضاء بدون الدعوى واجتمعت بينة الخارج وذي اليد فيما في يد صاحب النصف فتقدم بينة الخارج ولو كانت في يد ثلاثة فادعى أحدهم كلها وآخر ثلثها وآخر نصفها وبرهنوا فهي مقسومة عنده بطريق المنازعة وعندهما بالعول وبيانه في الكافي فليطالع .
وإن برهن خارجان على نتاج دابة وأرخا قضى لمن وافق سنها تاريخه لرجحانه بشهادة الحال ولا فرق في ذلك