@ 348 @ روي أنه إقرار غير ظاهر فيحبس حتى يقر فغلط كما في القهستاني لكم قال السرخسي وعند أبي يوسف يحبس إلى أن يجيب .
وفي البحر والفتوى على قول أبي يوسف فيما يتعلق بالقضاء كما في القنية والبزازية فلذا أفتيت بأنه يحبس إلا أن يجيب وتمامه فيه فليراجع .
سأل القاضي المدعي البينة في دعواه فإن أقامها أي إن أقام المدعي البينة يحكم القاضي على خصمه لأنه نور دعواه بالبينة فهي فيعلة من البيان أو البين إذ بها يظهر الحق من الباطل ويفصل بينهما وإلا أي وإن لم يقمها بل عجز عن إقامتها حلف أي حلف القاضي الخصم وهو المدعى عليه إن طلبه خصمه أي طلب المدعي تحليف المدعى عليه لأنه عليه الصلاة والسلام قال للمدعي ألك بينة فقال لا وقال فلك يمينه فقال يحلف ولا يبالي فقال عليه السلام ليس لك إلا هذا شاهداك أو يمينه فصار اليمين حقا لإضافته إليه فاللام التمليك قيد بتحليف القاضي لأن المدعى عليه لو حلف بطلب المدعي يمينه بين يدي القاضي من غير استحلاف القاضي فذا ليس بتحليف لأن التحليف حق القاضي فلو برهن عليه تقبل وإلا يحلف ثانيا عند القاضي فلا يحلف قبل طلبه عند الطرفين في جميع الدعاوى وكذا عند أبي يوسف إلا في مسائل في الرد بالعيب يحلف المشتري بالله ما رضيت بالعيب والشفيع بالله ما أبطلت شفعتك والمرأة إذا طلبت فرض النفقة على زوجها الغائب تحلف بالله ما خلف لك زوجك شيئا ولا أعطاك النفقة والمستحق يحلف بالله ما بعت وأجمعوا على أن من ادعى دينا على الميت يحلفه القاضي بلا طلب الوصي والوارث فإن حلف المدعى عليه انقطعت الخصومة حتى تقوم البينة أي إذا حلف المدعى عليه فالمدعي على دعواه ولا يبطل حقه بيمينه إلا أنه ليس له أن يخاصمه ما لم يقم البينة على وفق دعواه فإن أقامها بعد الحلف تقبل قال عليه السلام اليمين الفاجرة أحق أن ترد بالبينة العادلة ولأن طلب اليمين لا يدل على عدم البينة لاحتمال أنها غائبة أو حاضرة في البلد ولم تحضر