@ 347 @ المطالبة بالتسليم وبه كان يفتي أكثر المشايخ وقيل يقضى في المنقول لا في العقار حتى يقولوا إنه في يده بغير حق فالصحيح الذي عليه الفتوى أنه تقبل في حق القضاء بالملك لا في حق المطالبة بالتسليم وتمامه فيه فليراجع .
وفي المنح وليس ما ذكر من اشتراط ثبوت اليد في العقار بالبينة أو العلم مطلقا في جميع الصور بل إذا ادعى المدعي ملكا مطلقا في العقار أما دعوى الغصب والشراء فلا يشترط ثبوت اليد ولا بد فيه أي في العقار من ذكر البلد والمحلة .
وفي الفصولين في دعوى العقار لا بد أن يذكر بلدة فيها العقار ثم المحلة ثم السكة اختيارا لقول محمد فإن مذهبه أن يبدأ بالأعم ثم بالأخص وقيل يبدأ بالأخص ثم بالأعم .
و لا بد من ذكر الحدود الأربعة في الدعوى والشهادة وأسماء أصحابها أي أصحاب الحدود ونسبتهم إلى الجد ليتميزوا عن غيرهم لأن تمام التعريف يحصل به في الصحيح من مذهب الإمام هذا إذا لم يكن مشهورا وفي الرجل المشهور يكتفي بذكره لحصول المقصود به فإن ذكر ثلاثة وترك الرابع صح .
وقال زفر لا لأن التعريف لم يتم ولنا أن للأكثر حكم الكل على أن الطول يعرف بذكر الحدين والعرض بأحدهما وقد يكون بثلاثة روي عن أبي يوسف يكتفي الاثنان وقيل الواحد .
وإن ذكره أي الحد الرابع وغلط فيه أي في الحد الرابع لا يصح لأنه يختلف المدعي ولا كذلك بتركه .
وفي المنح وإنما يثبت الغلط بإقرار الشاهد أني غلطت فيه أما لو ادعاه المدعى عليه لا تسمع ولا تقبل بينته وتمامه فيه فليطالع وإذا صحت أي إذا جازت وقامت دعوى المدعي برعاية ما سبق سأل القاضي الخصم أي المدعى عليه عنها أي عن دعواه ليتضح وجه حكمه لأن القضاء بالبينة يخالف القضاء بالإقرار ومعنى سؤاله أن يقول خصمك ادعى عليك كذا وكذا فماذا تقول فإن أقر أي الخصم حكم عليه أي على الخصم أن يحكم القاضي بالخروج عن موجب ما أقر به لأن الإقرار حجة بنفسه فلا يتوقف في صدقه على الحكم من القاضي ولذا قال في الإصلاح فإن أقر فبها ولم يقل حكم .
وإن أنكر الخصم إنكارا صريحا أو غير صريح كما إذا قال لا أقر ولا أنكر فإنه إنكار عندهم وما