@ 349 @ ولأن اليمين بدل البينة فإذا قدر على الأصل بطل حكم الحلف فلا عبرة لما قاله بعض الفقهاء من أن البينة لا تسمع بعد اليمين كما في الدرر وغيره .
وإن نكل عن اليمين مرة أي قال لا أحلف أو سكت بلا آفة من خرس أو طرش أو غيره فإن السكوت بلا آفة نكول حكمها هو الصحيح كما في السراج فقضى أي قضى القاضي له عليه بالمال بالنكول أي بسبب الامتناع عنه صح ذلك القضاء لأن النكول دل كونه باذلا أو مقرا إذ لولا ذلك لأقدم على اليمين إقامة للواجب دفعا للضرر عن نفسه فترجح هذا الجانب على جانب التورع في نكوله وعرض اليمين عليه ثلاثا أن يقول له في كل مرة إني أعرض عليك اليمين فإن حلفت وإلا قضيت عليك بما ادعاه ثم القضاء على تقدير نكوله أحوط لما فيه من المبالغة في الإنظار ولا عبرة بعد القضاء بقوله أحلف لأنه أبطل حقه بالنكول فلا ينقض به القضاء ويعتبر قوله أحلف قبيل الحكم ولو بعد العرض ثلاثا وفيه إشعار بأنه لا بد أن يكون النكول في مجلس القضاء واتصل القضاء به وبدونه لا يوجب شيئا كما في التبيين .
وفي المجتبى يشترط أن يكون القضاء على فور النكول عند بعض المشايخ وقال الخصاف لا يشترط حتى لو استمهله بعد العرض يوما أو يومين أو ثلاثة فلا بأس وهو قول الأئمة الثلاثة .
وفي المنح ولم أر فيه ترجيحا .
وفي البحر وأما المذهب فإنه لو قضى بالنكول بعد العرض مرة واحدة وهو الصحيح والأول أولى