@ 339 @ وعند الأئمة الثلاثة ينعزل الوكيل بلا علم منه إلا في قول عنهم ولو جحد الموكل الوكالة فقال لم أوكلك لا يكون عزلا إلا أن يقول والله لا أوكلك بشيء ويثبت العزل من الوكالة بمشافهة كقوله عزلتك وأخرجتك عن الوكالة وبكتابته وإرساله رسولا عدلا أو غير عدل حرا أو عبدا صغيرا أو كبيرا إذا قال الرسول الموكل أرسلني إليك لأبلغك عزله إياك عن وكالته ولو أخبره فضولي بالعزل فلا بد من أحد شرطي الشهادة إما العدد أو العدالة .
وفي الدرر قال وكلتك بكذا على أني متى عزلتك فأنت وكيلي فإنه إذا عزله لم ينعزل بل كان وكيلا له وهذا يسمى وكيلا دوريا وإذا أراد أن يعزله بحيث يخرج عن الوكالة يقول في عزله عزلتك ثم عزلتك فإنه ينعزل ولو قال كلما عزلتك فأنت وكيلي لا يكون معزولا بل كلما عزل كان وكيلا فإذا أراد أن يعزله يقول رجعت عن الوكالة المعلقة وعزلتك عن المنجزة فحينئذ ينعزل لأن ما لا يكون لازما يصلح الرجوع عنه والوكالة منه كما في التبيين .
وفي التنوير وكله بقبض الدين ملك عزله إن بغير حضرة المديون وإن وكله بحضرته لا إلا إذا علم به المديون فلو دفع المديون دينه إلى الوكيل قبل علمه بعزله يبرأ وتبطل الوكالة بموت الموكل هذا أولى من عبارة الوقاية بموت أحدهما لأنه قال صاحب الدرر ولما لم يكن لذكر الوكيل هنا فائدة تركته لكن يمكن أن الوكيل لو مات فحق الرد بالعيب لوارثه أو وصيه وإن لم يكن فللموكل في رواية ولوصي القاضي في أخرى كما في القهستاني ففيه فائدة وجنونه أي جنون الموكل وكذا جنون الوكيل مطبقا أي مستوعبا وحده أي حد المطبق شهر عند أبي يوسف وكذا عند الإمام في قوله وعليه الفتوى كما في المضمرات وحول عند محمد وكذا عند الإمام في قول وهو المختار لأنه يسقط به جميع العادات حتى الزكاة فقدر به احتياطا .
و تبطل بلحاقه أي لحاق الموكل بدار الحرب مرتدا عند الإمام لأن تصرفات المرتد موقوفة عنده فكذا وكالته وإن قتل أو لحق بدار الحرب بطلت الوكالة خلافا لهما فإن تصرفاته نافذة عندهما إلا أن يموت أو يقتل على ردته أو يحكم بلحاقه حتى يستقر أمر اللحاق فلو عاد من دار الحرب مسلما ولم يحكم بلحاقه تعود الوكالة عندهم وإن حكم ثم عاد تعود الوكالة عند محمد خلافا لأبي يوسف كما في القهستاني .
وفي المنح فظاهر