@ 340 @ كلام الكنز وغيره من المتون أن كل وكالة تبطل بموت الموكل وجنونه وليس كذلك بل لا بد من استثناء مسائل من هذا الأصل فقال إلا إذا وكل الراهن العدل أو المرتهن ببيع المرتهن عند حلول الأجل فلا ينعزل بموت الموكل وجنونه كالوكيل بالأمر باليد والوكيل ببيع الوفاء وتمامه فيه فليراجع .
وكذا تبطل وكالته بعجز موكله حال كون الموكل مكاتبا أي إذا وكل مكاتب وكيلا بالبيع مثلا ثم صار رقيقا بعجزه عن أداء بدل الكتابة بطل وكالة وكيله لأنه وقع تصرفه في مال الغير بلا أمره وحجره أي حجر الموكل حال كونه عبدا مأذونا ولا فرق فيه بين العلم وعدمه لأنه عزل حكمي فلا يتوقف على العلم كالوكيل بالبيع إذا باعه موكله .
وفي القهستاني وإنما فصل بكذا للتنبيه على العامل البعيد لا لما ظن أن في ما بعده لم يشترط علم الوكيل وفيه إشعار بأن المكاتب أو المأذون إذا وكل رجلا بالتقاضي أو الخصومة لم تبطل وكالته بالعجز أو الحجر كما في النهاية و تبطل الوكالة في حق من لم يوكل صريحا من الشريكين بسبب افتراق هذين الشريكين عن الشركة أي يثبت عزل الوكيل بافتراقهما ولا يتوقف على علم الوكيل لما مر أنه عزل حكمي والعلم شرط للعزل الحقيقي وإطلاقه شامل ما إذا افترقا ببطلان الشركة بهلاك المالين أو أحدهما قبل الشراء فتبطل الوكالة الضمنية وأما إذا وكل الشريكان أو أحدهما وكيلا للتصرف في المال فلو افترقا انعزل في حق غير الموكل منهما إذا لم يصرحا بالإذن في التوكيل وتمامه في البحر فليطالع وتصرف هو بالجر أي وكذا تبطل الوكالة بتصرف الموكل فيما وكل به تصرفا يعجز الوكيل عن الامتثال به كما إذا