@ 338 @ الشراء وحكمه كذلك قيل هذا استحسان .
وفي القياس وهو قول الأئمة الثلاثة ليس له ذلك فيصير متبرعا لأنه خالف أمره وقيل القياس والاستحسان في قضاء الدين لأنه ليس بشراء وأما الإنفاق فيتضمن الشراء فلا يدخلانه كما في الإصلاح وظاهر كلامه أنه أنفق دراهمه مع بقاء دراهم الموكل ولذا قال في النهاية هذا إذا كانت عشرة الدافع قائمة وقت شرائه النفقة وكان يضيف العقد إليها أو يطلق لكن ينوي تلك العشرة أما إذا كانت مستهلكة أو أضاف العقد إلى عشرة نفسه يصير مشتريا لنفسه متبرعا بالإنفاق لأن الدراهم تتعين في الوكالة .
وفي التنوير وصي أنفق من ماله ومال اليتيم غائب فهو أي الوصي متطوع في الإنفاق إلا أن يشهد على أن ما أنفقه قرض عليه أو أنه يرجع عليه فلا يكون مطوعا وله أن يرجع .
باب عزل الوكيل وجه تأخيره ظاهر للموكل عزل وكيله عن الوكالة لأنها حقه فله أن يبطله إلا إذا تعلق به أي بالتوكيل حق الغير كوكيل الخصومة بطلب الخصم فلا يملك عزله فيصير كالوكالة المشروطة في عقد الرهن ومال الوقف وفيه إشارة إلى أنه لو علق وكالته بالشرط ثم عزله قبل وجوده صح وعليه الفتوى كما في القهستاني وإلى أنه بطل تعليق العزل بالشرط ويتوقف انعزاله أي انعزال الوكيل على علمه أي علم الوكيل ثم فرعه بقوله فتصرفه أي تصرف الوكيل قبله أي قبل العلم بانعزاله صحيح لأن في انعزاله بغير علم إضرارا به إذ ربما يتصرف على أنه وكيل فتلحقه العهدة وكذا لو عزل الوكيل نفسه لا يجوز بدون علم الموكل