@ 337 @ بمجرد دعواه فلا يؤخر الحق وقد جعلوا دعواه الإيفاء لرب الدين جوابا للوكيل إقرارا بالدين وبالوكالة وإلا لما اشتغل بذلك كما إذا طلب من الدائن وادعى الإيفاء فإنه يكون إقرارا بالدين وكما إذا أجاب المدعي ثم ادعى الغلط في بعض الحدود فإنه لا يقبل لأن جوابه تسليم للحدود كما في المنح ولا يستحلفه أي الوكيل أنه ما يعلم استيفاء موكله الدين لأنه نائب عن الموكل والنائب لا يجري عليه الحلف خلافا لزفر بل يتبع الغريم بعدما دفع المال إلى الوكيل رب الدين ويستحلفه أي رب الدين أنه ما استوفى إن حلف بقي الحكم على حاله ولو نكل بطل الحكم فيسترد فيه ما قبض .
ولو ادعى البائع على وكيل الرد بالعيب إن موكله رضي به أي بالعيب لا يؤمر بدفع الثمن قبل حلف المشتري والفرق بين هذه وما تقدم من مسألة الدائن أن التدارك ممكن هناك باسترداد ما قبضه الوكيل إذا ظهر الخطأ عن نكوله وههنا غير ممكن لأن القضاء بالفسخ ماض على الصحة وإن ظهر الخطأ عند الإمام ما هو مذهبه في العقود والفسوخ ولا يستحلف المشتري عنده بعد ذلك لأنه لا يفيد وأما عندهما فيجب أن يتحد الجواب في الفصلين ولا يؤخر لأن التدارك ممكن عندهما لبطلان القضاء وقيل الأصح عند أبي يوسف أن يؤخر في الفصلين .
وفي المنح فلو ردها الوكيل على البائع بالعيب في هذه المسألة فحضر الموكل وصدقه على الرضى كانت له لا للبائع عند الكل على الأصح .
ومن دفع إليه رجل آخر عشرة دراهم ينفقها على أهله فأنفق عليهم أي على أهله عشرة أخرى من عنده فهي بها أي العشرة بالعشرة لأن الوكيل بالإنفاق وكيل