@ 336 @ ضمنه بالتشديد وبعدمه فالمعنى بالتشديد إلا إذا إن جعل الغريم الوكيل ضامنا بأن قال عند دفعه إن حضر الغائب وأنكر وكالتك وأخذ مني ثانيا فأنت ضامن بهذا المال فقال أنا ضامن وبعدم التشديد إلا إذا كان الوكيل بأن قال عند دفعه إن حضر الغائب وأنكر التوكيل وأخذ منه ثانيا فإني ضامن بهذا المال فيصير الوكيل كفيلا بمال قبضه الدائن المنكر ثانيا لأن إضافة الضمان إلى زمان القبض جائز لا بمال قبضه الوكيل أولا لأنه أمانة في يده بتصادقهما على أنه وكيل والأمانات لا تجوز بها الكفالة وظاهر المتن أنه لا رجوع على الوكيل حالة الهلاك إلا إذا ضمن وليس كذلك بل الحكم كذلك لو قال له قبضت منك على أني أبرأتك من الدين كما في التنوير أو دفع إليه على ادعائه حال كونه غير مصدق وكالته سواء كان مكذبا أو ساكتا فإنه يرجع عليه لأنه إنما دفع له على رجاء الإجازة فانقطع رجاؤه رجع عليه .
وفي التنوير فإن ادعى الوكيل هلاكه أو دفعه لموكله صدق بحلفه وفي الوجوه كلها ليس له الاسترداد حتى يحضر الغائب ومن صدق مدعي الوكالة بقبض الأمانة لا يؤمر بالدفع إليه لأن تصديقه إقرار بمال الغير أو لأنه مأمور بالحفظ لا بالدفع بخلاف الدين فإذا لم يصدقه لا يؤمر بالدفع إليه بالأولى وفي المنح تفصيل فليراجع .
وكذا أي مثل ما ذكر من الحكم لو صدقه في دعوى شرائها من المالك يعني لو ادعى أنه اشترى الوديعة من مالكها وصدقه المودع لم يؤمر بدفعها إليه ما دام حيا كان إقرارا بملك الغير لأنه من أهله فلا يصدقان في دعوى البيع عليه .
ولو صدقه في أن المالك مات وتركها أي الوديعة ميراثا له أمر بالدفع إليه إذا لم يكن على الميت دين مستغرق فلو أنكر موته أو قال لا أدري لا يؤمر بالتسليم إليه ما لم تقم البينة هذه المسألة قد تقدمت في أواخر القضاء فكان ذكرها هنا تكرارا تدبر .
ولو ادعى المديون على الوكيل بقبض الدين استيفاء الدائن ولا بينة له أي للمديون على استيفاء الدائن أمر بدفعه إليه أي أمر الغريم بدفع المال الذي عليه إلى الوكيل لأن الوكالة قد ثبتت والاستيفاء لم يثبت