@ 328 @ من ضرر الشركة إلا إن اشترى باقيه قبل الخصومة اتفاقا لأن شراء البعض قد يقع وسيلة إلى الامتثال بأن كان موروثا بين اثنين فينفذ على الموكل بالاتفاق والفرق للإمام بين البيع والشراء أن الأمر في البيع صادف ملكه فاعتبر فيه إطلاقه بخلاف الأمر بالشراء .
وقال زفر يلزم الوكيل مطلقا أطلقه فشمل ما إذا كان العبد معينا أو لا لأنه خالفه بشراء نصف فلا يلزم الموكل إلا بعد شرائه فبهذا ظهر عدم صحة ما قيل ينبغي أن لا يتوقف شراء النصف إذا كان التوكيل بشراء شيء بعينه تأمل .
ولو رد البيع أي رد المشتري المبيع على الوكيل بعيب بقضاء أي بقضاء القاضي رده الوكيل على آمره مطلقا سواء كان بسبب البينة من قبل المشتري أو بنكول الوكيل حين توجه عليه اليمين أو إقرار الوكيل عند القاضي فيما أي في عيب لا يحدث مثله لأن البينة حجة مطلقة والوكيل مضطرب في النكول لبعد العيب عن علمه باعتبار عدم ممارسته البيع فلزم الآمر فكذا بإقراره فيما لا يحدث مثله لأن القاضي تيقن بحدوث العيب في يد البائع فلم يكن قضاؤه مستندا إلى هذه الحجج ثم إن اشتراطها فيما كان تاريخ البيع مشتبها على القاضي أو كان العيب مما لا يعرفه إلا النساء أو الأطباء فإن قولهن وقول الطبيب حجة في توجه الخصومة لا في الرد فيفتقر إلى إحدى هذه الحجج للرد حتى لو علم القاضي تاريخ البيع والعيب ظاهر لا يحتاج إلى شيء منها كما إذا كان العيب مما لا يحدث أصلا كأصبع زائدة لا حاجة إلى الحجة وإنما قال بقضاء لأنه إن كان الرد بغير قضاء ليس له الرد على الموكل ولا الخصومة معه كما في عامة روايات المبسوط وكذا يرد الوكيل على الآمر فيما أي في عيب يحدث مثله في هذه المدة إن كان قضاء القاضي ببينة أو نكول عن يمين لما تقدم آنفا .
وإن كان قضاء القاضي بإقرار الوكيل فلا يرده على آمره ولزم الوكيل لأن الإقرار حجة قاصرة فيظهر حق المقر دون غيره والوكيل غير مضطر إليه لأنه يمكنه السكوت والنكول ولكن له أن