@ 327 @ بعشرة وعدل آخر بتسعة فاشتراه بعشرة يدخل تحت تقويم مقوم وقدروه في العروض بزيادة نصف في العشرة وفي الحيوان بدرهم وفي العقار بدرهمين فهو الغبن اليسير فلزم الموكل وعن هذا قال وقدر في العروض ده نيم وفي الحيوان ده يازده وفي العقار ده دوازده هذا فيما لم يكن له قيمة معلومة كالعبد والدواب وغيرهم وأما ما له قيمة معلومة كالخبز واللحم وغيرهما فلا يحتاج إلى تقويم مقوم فلا يدخل تحته حتى إذا زاد الوكيل بالشراء شيئا قليلا كالفلس لا ينفذ على الموكل لظهور المخالفة وبه يفتى كما في البحر وغيره فعلى هذا لو قيد قوله وهو ما يقوم به مقوم بأن لم يعرف سعره لكان أولى تدبر لا بما لا يتغابن بها أي لا يجوز شراء الوكيل بالغبن الفاحش لجواز اشترائه لنفسه ثم لغلاء ثمنه يحوله على الآمر وهذه التهمة لا توجد في الوكيل بالبيع أطلقه فشمل ما إذا كان وكيلا بشراء شيء بعينه فلا يملك الشراء بغبن فاحش وإن كان لا يملك الشراء لنفسه بالمخالفة يكون مشتريا لنفسه وكانت التهمة باقية كما في التبيين لكن في الهداية خلافه فإنه قال حتى لو كان وكيلا بشراء شيء بعينه قالوا ينفذ على الآمر لأنه يملك شراءه لنفسه .
وفي العناية أن ما في الهداية قول عامة المشايخ وبعضهم قال لا ينفذ على الآمر تتبع .
ولو وكل ببيع عبد فباع نصفه جاز عند الإمام لما قررناه آنفا وقالا لا يجوز بيعه بما يتعيب بالشركة كالعبد لا بما لا يتعيب كالبر فإنه يجوز بالاتفاق كما مر إلا إن باع الباقي قبل الخصومة أي قبل الاختصام إلى القاضي ونقض القاضي البيع فحينئذ يجوز لعوده إلى الوفاق وهو أي جوازه إن باع الباقي قبل الخصومة استحسان عندهما وإنما ذكر هذه المسألة مع أنها قد ذكرت فيما تقدم بقوله وبيع نصف ما وكل ببيعه جاز توطئة لقول الإمامين والمسألة التي تليها وهو التوكيل بشراء عبد لأن المسألة الأولى تذكر بلا خلاف فيتوهم أنها متفق عليها فذكرها لدفع التوهم لكن الأولى أن يتركها فيما سبق وذكرها هنا جميعا كما وقع في الهداية تدبر .
وإن وكل بشراء عبد فاشترى نصفه لا يلزم الموكل لما فيه