@ 329 @ يخاصم الموكل إن كان الرد عليه بقضاء فيلزمه ببينة أو بنكول وإن كان بغير قضاء ليس له أن يخاصم الموكل لأنه فسخ للبيع بالتراضي فيكون بيعا جديدا في حق غيرهما والموكل غيرهما .
ولو باع الوكيل بنسيئة أي إلى أجل وقال الموكل أمرتك بالنقد وقال الوكيل لا بل أطلقت أي أمرتني بالبيع من غير تقييد بالنقد صدق الموكل مع اليمين لأن الأمر مستفاد من الآمر ولا مساعدة بدلالة اللفظ على ما قاله المأمور وفي المضاربة صدق المضارب لأن الأصل في المضاربة العموم والإطلاق فيعتبر قوله مع اليمين بخلاف ما إذا ادعى رب المال المضاربة في نوع والمضارب في نوع آخر حيث يكون القول لرب المال .
ولا يصح تصرف أحد الوكيلين وحده فيما وكلا به لعدم رضى الموكل إلا برأيهما معا وفي المنح أطلقه فشمل ما إذا كان أحدهما حرا بالغا عاقلا والآخر عبدا أو صبيا محجورا عليه لكنه مقيد بما إذا وكلهما بكلام واحد أما إذا كان توكيلهما على التعاقب فإنه يجوز لأحدهما الانفراد لأنه رضي برأي كل واحد منهما على الانفراد وقت توكيله بخلاف الوصيين إذا أوصى إلى كل منهما بكلام على حدة حيث لا يجوز لأحدهما أن ينفرد بالتصرف على الأصح انتهى .
لكن في الشمني خلاف ما في المنح لأنه قال لو باع أحدهما والآخر حاضر يجوز ولو كان الآخر غائبا فأجاز لم يجز عند الإمام خلافا لأبي يوسف ولو كان أحدهما صبيا أو عبدا محجورا فللآخر أن ينفرد بالتصرف ولو مات أحدهما أو زال عقله ليس له ذلك تتبع .
وفي الخانية رجل قال لرجلين وكلت أحدكما بشراء جارية لي بألف درهم فاشترى أحدهما ثم اشترى الآخر فإن الآخر يكون مشتريا لنفسه ولو اشترى كل واحد منهما جارية ووقع شراؤهما في وقت واحد كانت الجاريتان للموكل وعليه الفتوى كما في البحر إلا في خصومة فإن لأحدهما أن يخاصم وحده لأن الاجتماع فيها متعذر لإفضائه الشغب في مجلس القضاء خلافا لزفر والشافعي وظاهره أنه إذا خاصم أحدهما لم يشترط حضرة الآخر وهو قول العامة لعدم الفائدة بسماعها وهو ساكت كما في التبيين وغيره وبه ظهر أن ما ذكره ابن الملك من اشتراط الحضرة ضعيف كما في البحر لكن لا بد من مباشرة رأي الآخر حتى لو باشر أحدهما بدون رأي الآخر لا يجوز عندنا كما ذكره العيني فعلى هذا يمكن حمل ما في ابن ملك على الرأي فيكون موافقا لقول العامة وهو أولى من الحمل على الضعف تدبر ورد وديعة .
وفي البحر ولو قال ورد عين لكان أولى فإنه