@ 326 @ وهو مخالف لما في الخلاصة من أن الوكيل بقبض الدين له أخذ الكفيل فيحمل كلام الهداية على أخذ الكفيل بشرط البراءة فهو حوالة لا يجوز للوكيل بقبض الدين قبولها كما صرح به في البزازية والمراد بعدم الضمان عدمه للموكل وإلا فالدين قد سقط بهلاك الرهن إذا كان مثل الثمن بخلاف الوكيل بقبض الدين إذا أخذ رهنا فضاع فإنه لا يسقط من دين الموكل شيء ولا ضمان على الوكيل انتهى .
ولو وهب الوكيل الثمن من المشتري أو أبرأه منه أو حط منه أي بعض الثمن جاز عند الطرفين ويضمن الوكيل الثمن كله لموكله في الحال وعند أبي يوسف لا يجوز كل من الهبة والإبراء والحط إذ لا ملك له ولا أمر له فيما فعل ولم يجز ولهما أن حقوق العقد راجعة إلى العاقد وهذه التصرفات من حقوقه فيملكها ودفع الضرر حاصل بتضمينه في الحال على وجه الكمال .
وكذا الخلاف لو أجله أي الثمن أو قبل به أي بالثمن حوالة قال قاضي خان ولم يذكر التأجيل في الأصل قيل يجوز التأجيل في قول أبي يوسف رحمه الله تعالى أيضا كما لو باع بثمن مؤجل وقيل لا يجوز واختاره المصنف فلذا قال وكذا الخلاف لو أجله .
ولو أقاله الوكيل بالبيع صح عقد الإقالة وسقط الثمن عن المشتري ولزم الثمن الوكيل عند الطرفين لأنه عاقد فيصح تصرفه فيضمن الثمن للموكل قيدنا بالبيع لأن الوكيل بالشراء لا يملك الإقالة اتفاقا هذا إذا لم يقبض الثمن فلو قبضه ثم أقاله لا يصح وكذا إذا كان على الوكيل دين لرجل فأحاله على المشتري ليأخذ الثمن ثم أقال لا يصح كما في شرح المجمع وعند أبي يوسف لا يسقط عن المشتري لأنه إضرار للموكل فيبقى الثمن للموكل في ذمة المشتري إلا أن الإقالة لما كانت عنده بيعا صار الوكيل مشتريا من المشتري المبيع فكان الوكيل مديونا للمشتري مثل الثمن الأول كما في شرح المجمع .
والوكيل بالشراء يجوز شراؤه بمثل القيمة أو بأقل منها وهو ظاهر لا يحتاج إلى البيان .
و يجوز بزيادة يتغابن بها وهي أي الزيادة التي يتغابن بها ما يقول به مقوم بأن قومه عدل مثلا