@ 288 @ القضاء بها فلا تنتقض بالثانية .
ولو شهدا بسرقة بقرة واختلفا أي الشاهدان في لونها أي في لون البقرة أطلق اللون فشمل جميع الألوان وهو الصحيح أي قال أحدهما حمراء والآخر صفراء أو قال أحدهما سوداء والآخر بيضاء قطع أي قبلت شهادتهما وقطعت يد السارق عند الإمام لأنهما اختلفا فيما ليس في صلب الشهادة ولذا لو سكتا عن ذكر اللون تقبل شهادتهما مع أن التوفيق ممكن بين اللونين لأن السرقة تكون في الليالي غالبا ويكون التحمل فيها من بعيد فيتشابه عليهما اللونان أو يجتمعان بأن يكون السواد من جانب فأحدهما يراه والبياض من جانب والآخر يراه .
وفي الإصلاح ويرد عليه أنه احتيال في إيجاب الحد والأصل خلاف ذلك وما قيل في دفعه أنه صيانة للحجة عن التعطيل وإنما يجب الحد ضرورة ضعيف كما لا يخفى ولو قيل يثبت المال لإمكان التوفيق ويسقط الحد لمكان الشبهة لكان أوفق للأصول أقرب إلى العقود وإن اختلفا في الذكورة والأنوثة أي قال أحدهما سرق ذكرا والآخر قال أنثى لا يقطع اتفاقا لعدم تطابق الشاهدين في المعنى لاختلافهما في جنسين متباينين وعندهما وهو قول الأئمة الثلاثة لا يقطع فيهما أي فيما اختلفا في لونها وفيما اختلفا في الذكورة والأنوثة لأن البقرة البيضاء غير السوداء فكانا سرقتين مختلفتين ولم يتم على واحد نصاب الشهادة فصار كالاختلاف في الذكورة والأنوثة قيل هذا اختلاف فيما إذا ادعى سرقة بقرة فقط من غير تقييد بوصف فإذا ادعى سرقة بقرة سوداء أو بيضاء فاختلف الشاهدان لا تقبل إجماعا كما لا تقبل عند اختلافهما في المروزي والهروي في سرقة الثوب لأن المدعي كذب أحدهما وفي الغصب يعني لو شهدا بغصب بقرة واختلفا في لونها لا تقبل اتفاقا لأن التحمل فيه بالنهار غالبا على قرب منه فلا يشتبه عليهما .
وفي التنوير وفي العين تقبل ولو شهد واحد بالشراء أو الكتابة بألف متعلق بهما .
و شهد الآخر بالشراء أو الكتابة بألف ومائة ردت شهادتهما لأن المقصود إثبات السبب وهو العقد فالبيع بألف غير البيع بألف ومائة فاختلف المشهود به لاختلاف الثمن فلم يتم النصاب على واحد منهما ولا فرق بين أن