@ 289 @ يكون المدعي هو البائع أو المشتري وبين أن يدعي أقل المالين أو أكثرهما كما سيجيء وكذا لو اختلفا في مقدار بدل الكتابة لا تقبل شهادتهما لما قررناه .
وكذا العتق على مال والصلح عن قود والرهن والخلع إن ادعى العبد في الصورة الأولى والقاتل في الثانية والراهن في الثالثة والمرأة في الرابعة لأن هؤلاء لا يقصدون إثبات المال بل إثبات العقد وهو مختلف فلا تقبل .
وإن ادعى الآخر أي المولى في العتق على مال وولي المقتول في الصلح عن قود والمرتهن في الرهن والزوج في الخلع بأن يدعي مولى العبد أني أعتقتك على ألف ومائة وقال العبد على ألف أو ادعى ولي القصاص صالحتك على ألف ومائة وقال القاتل على ألف وكذا الباقيان كان كدعوى الدين فيما ذكر من الوجوه من أنها تقبل على ألف إذا ادعى ألفا ومائة بالاتفاق وإذا ادعى ألفين لا تقبل عنده خلافا لهما وإن ادعى الأقل من المالين تعتبر الوجوه الثلاثة من التوفيق والتكذيب والسكوت عنهما لأنه ثبت العفو والعتق والطلاق باعتراف صاحب الحق فبقي الدعوى في الدين وفي الرهن إذا كان المدعي هو الراهن لا تقبل لعدم الدعوى لأنه لما لم يكن له أن يسترد الرهن قبل قضاء الدين كانت دعواه غير مفيدة فكانت كأن لم تكن وإن كان هو المرتهن كان بمنزلة الدين يقضى بأقل المالين إجماعا وفي العناية والدرر كلام فليطالع والإجارة كالبيع عند أول المدة يعني إذا كانت الدعوى في الإجارة في أول المدة قبل استيفاء المعقود عليه واختلف الشاهدان لا تقبل كما لا تقبل عند الاختلاف في البيع للحاجة إلى إثبات العقد سواء ادعى المؤجر أو المستأجر وسواء كانت الدعوى بأقل المالين أو أكثرهما وكالدين بعدها أي بعد المدة فثبت ما اتفق عليه الشاهدان وهو الأقل أما إذا كان المدعي هو الآجر فإنه لا حاجة حينئذ إلى إثبات العقد وأما إن كان المستأجر فلأن ذلك منه اعتراف بمال الإجارة فيجب عليه ما اعترف به من غير حاجة إلى اتفاق الشاهدين أو اختلافهما وهذا إن ادعى الأكثر وإن الأقل لا تقبل شهادة من شهد بالأكثر لأن المدعي