@ 287 @ لاتفاقهما على الألف لفظا ومعنى وقد انفرد أحدهما بألف ومائة بالعطف والمعطوف غير المعطوف عليه فيثبت ما اتفقا عليه قيد بدعوى الأكثر لأنه لو ادعى الأقل بأن قال لم يكن إلا الألف أو سكت عن دعوى المائة الزائدة لا تقبل لظهور تكذيبه الشاهد في الأكثر إلا إذا ادعى التوفيق بأن قال كان أصل حقي ألفا ومائة ولكن أبرأت المائة عنها أو استوفيت قبلت للتوفيق وكذا مائة ومائة وعشرة يعني لو شهد أحدهما بمائة والآخر بمائة وعشرة والمدعي يدعي الأكثر على مائة اتفاقا .
و كذا طلقة وطلقة ونصف أي شهد أحدهما بطلقة والآخر بطلقة ونصف تقبل اتفاقا على طلقة إن ادعى الأكثر بخلاف العشرة وخمسة عشر حيث لا تقبل لأنه مركب كالألفين إذ ليس بينهما عطف .
وفي البحر شهد أحدهما على خمسة عشر والآخر على عشرة وخمسة والمدعي يدعي خمسة عشر ينبغي أن تقبل .
ولو شهدا بألف أو بقرض ألف وقال أحدهما أي أحد الشاهدين قضى منها أي من الألف كذا أي خمسمائة مثلا قبلت شهادتهما على الألف لاتفاقهما على وجوب الألف لا تقبل على القضاء لأنه شهادة فرد ما لم يشهد به أي إلا أن يشهد معه آخر .
وعن أبي يوسف أنه يقضي بخمسمائة لأن شاهد القضاء مضمون شهادته أن لا دين إلا خمسمائة وينبغي أي يجب لمن علمه أي علم قضاء بعضه أن لا يشهد بالألف كلها حتى يقر المدعي به أي بما قبض كي لا يكون معينا على الظلم .
ولو شهدا بقتله أي بقتل شخص زيدا يوم النحر بمكة و شهد آخران بقتله أي بقتل ذلك الشخص إياه أي زيدا فيه أي في يوم النحر بكوفة ردتا بالإجماع لأن إحداهما كاذبة بيقين ولا مجال للترجيح لأن القتل من باب الفعل والفعل الواحد لا يتكرر وكذا لو اختلفا في الزمان أو الآلة التي قتل بها ردتا أيضا قيد بكون المشهود به القتل لأنهم لو شهدوا على إقرارهم القاتل بذلك في وقتين أو مكانين تقبل كما في البحر فإن قضى بإحداهما أي بإحدى شهادتين أو لا بطلت الشهادة الأخيرة بالإجماع لأن الأولى ترجحت على الأخرى باتصال