@ 286 @ اتفاق الشاهدين لفظا ومعنى لأن القضاء لا يجوز إلا بحجة وهي شهادة المثنى فما لم يتفقا فيما شهدا به لا تثبت الحجة مطلقا والموافقة المطلقة باللفظ والمعنى وهذا عند الإمام وقالا الاتفاق في المعنى هو المعتبر لا غير والمراد بالاتفاق في اللفظ تطابق اللفظين على إفادة المعنى بطريق الوضع لا بطريق التضمن حتى لو ادعى رجل بمائة درهم فشهد شاهد بدرهم وآخر بدرهمين وآخر بثلاثة وآخر بأربعة وآخر بخمسة لم تقبل عنده لعدم الموافقة لفظا وعندهما يقضي بأربعة لاتفاق الشاهدين الأخيرين فيها معنى ثم فرعه فقال فلا تقبل الشهادة لو شهد أحدهما بألف أو مائة أو طلقة و شهد الآخر بألفين أو بمائتين أو بطلقتين أو ثلاث عند الإمام لعدم الاتفاق لفظا ولأن الدلالة على الأقل بالتضمن غير معتبر ألا ترى أنه لو شهد أحدهما بأنه قال لامرأته أنت خلية وشهد الآخر أنه قال أنت برية لا يثبت شيء وإن اتفق المعنى كما لو ادعى غصبا أو قتلا فشهد أحدهما به والآخر بالإقرار به حيث لا تقبل وكذا في كل قول جمع مع فعل لا تقبل كما لو ادعى عليه ألفا فشهد أحدهما أنه دفع لهذا المدعى عليه ألفا وشهد الآخر على إقرار المدعى عليه بها لا يجمع لأن هذا قول وفعل وذكروا أنه لا يجمع بين القول والفعل كما في المنح وعندهما والأئمة الثلاثة تقبل على الأقل أي على الألف أو المائة أو الطلقة عند دعوى الأكثر لاتفاقهما على الأقل معنى من غير قدح ولو ادعى الأقل لا يثبت شيء عندهم لأن المدعي مكذب لشاهد الأكثر وفي النهاية إن كانت المخالفة بينهما في اللفظ دون المعنى تقبل كما لو شهد أحدهما على الهبة والآخر على العطية لأن اللفظ ليس بمقصود في الشهادة بل المقصود ما صار اللفظ علما عليه فإذا وجدت الموافقة في ذلك لا يصير المخالفة فيما سواها وكذا إذا شهد أحدهما بالنكاح والآخر بالتزويج تقبل ذكره في المحيط ولم يحك فيه خلافا .
وفي البحر تفصيل فليطالع ولو شهد أحدهما بألف والآخر بألف ومائة والمدعي يدعي الأكثر أي ألفا ومائة قبلت شهادتهما على الألف اتفاقا