@ 285 @ بأس بإعادة الكلام أصلا مثل أن يدع لفظة الشهادة وما يجري مجرى ذلك وإن قام عن المجلس بعد أن يكون عدلا وعن الشيخين أنه يقبل قوله في غير المجلس إذا كان عدلا والظاهر ما ذكرناه انتهى .
وفي الدرر إذا تذكر لفظا بعدما شهد في شهادته فذكره يقبل إذا لم يكن فيه مناقضة وأطلق في الجامع الصغير والمحيط أنه إذا لم يبرح عن مكانه جاز ذلك إذا كان عدلا ولم يشترط عدم المناقضة وأنه شرط حسن ذكره الزاهدي .
باب الاختلاف في الشهادة تأخير الاختلاف في الشهادة عن اتفاقها مما يقتضيه الطبع لكون الاتفاق أصلا والاختلاف إنما يعارض الجهل والكذب فأخره وضعا للتناسب كما في العناية شرط موافقة الشهادة الدعوى لأنها لو خالفتها فقد كذبتها والدعوى الكاذبة لا يعتبر وجودها والشرط توافقهما في المعنى دون اللفظ حتى لو ادعى المدعي الغصب فشهدا بإقرار المدعى عليه بذلك تقبل كما في أكثر الكتب وما في الوقاية من أنه شرط موافقة الشهادة الدعوى كاتفاق الشاهدين لفظا ومعنى مخالف لما في أكثر الكتب تدبر ثم فرعه فقال فلو ادعى دارا شراء أو إرثا وشهدا أي الشاهدان بملك مطلق ردت شهادتهما لأنهما شهدا بأكثر مما ادعاه المدعي لأنه ادعى ملكا حادثا وهما شهدا بملك قديم وهما مختلفان فإن الملك في المطلق يثبت من الأصل حتى يستحق بزوائده ولا كذلك في الملك الحادث ويرجع الباعة بعضهم إلى بعض فيه فصارا غيرين وفي عكسه أي ادعى ملكا مطلقا وشهدا بملك بسبب كالشراء أو الإرث تقبل الشهادة لأنهم شهدوا بأقل مما ادعاه فلم تخالف شهادتهما الدعوى للمطابقة معنى .
وكذا شرط