@ 284 @ يثبت الفسق فلا تقبل .
و تقبل على أنهم أي الشهود عبيد أو أحدهم عبد أو أنهم محدودون في قذف أو أنهم شاربو خمر الآن ولم يتقادم العهد إذ لو كان متقادما لا تقبل كما مر وكذا تقبل على أنهم سرقوا مني كذا أو زنوا بالنسوة بلا تقادم ما لم يزل الريح في الخمر ولم يمض شهر في الباقي أو أنهم قذفة لفلان وهو يدعيه فإن الكل يوجب حقا للشرع وهو الرق في العبد والحد في الباقي أو أنهم شركاء المدعي شركة مفاوضة والمدعي مالا لوجود التهمة كما إذا شهد ولد المدعي أو والده أو أنه أي المدعي استأجرهم لها أو للشهادة بكذا وأعطاهم ذلك أي الأجر مما عنده أي من الشيء الذي عنده فيكون ما موصولة .
وفي بعض النسخ من مالي عنده أي من مالي الذي كان عنده لأن المدعى عليه خصم في ذلك فثبت الجرح بناء عليه أو أنهم على أني صالحتهم بكذا من المال ودفعته أي المال إليهم أي إلى الشهود على أن لا يشهدوا علي بهذا الباطل فشهدوا فعليهم أن يردوا المال على أنهم أخصام في ذلك ومن شهد ولم يبرح أي لم يزل عن مجلس القاضي حتى قال أوهمت بعض شهادتي منصوب على نزع الخافض أي في بعض شهادتي قبل إن كان عدلا والمراد بالقبول قبول شهادته لا قبول قوله أوهمت لما في الهداية فإن كان عدلا جازت شهادته ومعنى قوله أوهمت أي أخطأت بنسيان ما كان بحق على ذكره أو بزيادة كانت باطلة ووجهه أن الشاهد قد يبتلى بمثله لمهابة مجلس القضاء فإن كان العذر واضحا فيقبل إذا تداركه في أوان المجلس وهو عدل بخلاف ما إذا قام عن المجلس ثم عاد وقال أوهمت لأنه يوهم الزيادة من المدعي بتلبيس وخيانة فوجب الاحتياط ولأن المجلس إذا اتحد لحق الملحق بأصل الشهادة فصار ككلام واحد ولا كذلك إذا اختلف المجلس وعلى هذا إذا وقع الغلط في بعض الحدود أو في بعض النسب وهذا إذا كان موضع شبهة فأما إذا لم يكن فلا