@ 283 @ للميت على غيره بعدما أخرجه القاضي عن الوصاية قبل الخصومة أو بعدها لا تقبل وكذا لو شهد الوصي بحق للميت بعدما أدركت الورثة لا تقبل ولو شهد الوصي لبعض الورثة على الميت إذا كان المشهود له صغيرا لا تجوز اتفاقا وإن بالغا فكذلك عنده وعندهما تجوز ولو شهد لكبير على أجنبي تقبل في ظاهر الرواية ولو شهد للوارث الكبير والصغير في غير ميراث لم تقبل ولو شهد الوصيان على إقرار الميت بشيء معين لوارث بالغ تقبل انتهى .
ولا تقبل الشهادة حال كونها مشتملة على جرح مجرد أي جارحية مجردة أي لم يترتب عليه ما يترتب على الجرح من دفع الخصومة عن المشهود عليه ولذا يقال له الجرح المفرد وهو أي الجرح المجرد ما يفسق به شاهد المدعي المعدل فإن الحكم لم يجز قبل التعديل لا سيما إذا جرح وعند الشافعي تسمع ويحكم به وكذا نقل عن الخصاف من غير إيجاب حق للشرع كوجوب الحد أو للعبد كوجوب المال فلو أوجبه تقبل نحو أن يشهدوا هو أي الشاهد فاسق أو آكل ربا وأنه استأجرهم أو شارب خمر في وقت أو زان في وقت أو على إقرارهم أنهم شهدوا بزور أو أن المدعي مبطل في هذه الدعوى أو أنه لا شهادة لهم على المدعى عليه في هذه الحادثة وإنما لم تقبل هذه الشهادة بعد التعديل لأن العدالة بعدما ثبتت لا ترتفع إلا بإثبات حق الشرع أو العبد وليس في شيء مما ذكر إثبات واحد منهما بخلاف ما إذا وجدت قبل التعديل فإنها كافية في الدفع ومن القواعد المقررة أن الدفع أسهل من الرفع وهو السر في كون الجرح المجرد مقبولا قبل التعديل ولو من واحد ولذا قيدنا بالمعدل وغير مقبول بعده بل يحتاج إلى نصاب الشهادة وإثبات حق الشرع أو العبد كما في الدرر فعلى هذا لو قال ولا تقبل الشهادة بعد التعديل كما في الغرر لكان أولى .
وتقبل الشهادة على إقرار المدعي بفسقهم أي بفسق شهوده لأنهم ما أظهروا الفاحشة بل حكوا عنه والإقرار مما يدخل تحت الحكم فهذه الشهادة ليست على جرح مجرد بخلاف الشهادة على إقرار الشهود مع أنه لا يدخل تحت الحكم لأن فيه هتك الستر وبه