@ 280 @ التوارث بينهما .
وقال الشافعي ومالك لا تقبل شهادة أهل ملة على أهل ملة أخرى .
و تقبل شهادة عدو بسبب الدين أي بأمر ديني لأنه لا يكذب لدينه كأهل الأهواء هذا تصريح بما علم ضمنا لأنه يفهم من قوله ولا تقبل شهادة العدو بسبب الدنيا .
و تقبل شهادة من ألم بصغيرة أي ارتكب صغيرة بلا إصرار عليها إن اجتنب الكبائر أي كل فرد من أفراد الكبائر كما في أكثر الكتب لكن في القهستاني نقلا عن الخلاصة المختار اجتناب الإصرار على الكبائر فلو ارتكب كبيرة مرات قبل شهادته واختلفوا في الكبيرة والأصح أنه ما كان شنيعا بين المسلمين وفيه هتك حرمة الله تعالى والدين وغلب صوابه على خطئه أي كثرت حسناته بالنسبة إلى سيئاته ممن اجتنب الكبائر وفي الاختيار ولا بد أن يكون صلاحه أكثر من فساده معتادا للصدق مجتنبا عن الكذب صحيح المعاملة في الدينار والدرهم مؤديا للأمانة قليل اللهو والهذيان قال عمر رضي الله تعالى عنه لا تغرنكم طنطنة الرجل في صلاته انظروا إلى حاله عند درهمه وديناره أما الإلمام بمعصية لا يمنع قبول الشهادة لما في اعتبار ذلك من سد باب الشهادة انتهى .
و تقبل شهادة الأقلف لإطلاق النصوص عن قيد الختان لكونه سنة عندنا أطلقه تبعا لما في الكنز لكن قيده قاضي خان وغيره بأن يتركه لعذر كالكبر أو خوف الهلاك أما إذا تركه على وجه الإعراض عن السنة أو الاستخفاف بالدين فلا تقبل فالإمام لم يقدر وقت الختان بوقت وغيره من وقت الولادة إلى عشر سنين وقيل إلى اثنتي عشرة .
و تقبل شهادة الخصي فإن عمر رضي الله تعالى عنه قبل شهادة علقمة الخصي ولأنه قطع منه عضو ظلما كما لو قطعت يده ظلما وكذا الأقطع إذا كان عدلا لما روي أن النبي عليه الصلاة والسلام قطع يد رجل في سرقة ثم كان بعد ذلك يشهد فتقبل شهادته كما في المنح وولد الزناء لأن فسق الأبوين لا يوجب فسق الولد خلافا لمالك والخنثى إن لم يكن مشكلا وإن كان مشكلا يجعل امرأة في حق الشهادة احتياطا وينبغي أن لا تقبل في الحدود والقصاص كالنساء والعمال والمراد بهم عمال السلطان الذين يأخذون