@ 281 @ الحقوق الواجبة كالخراج ونحوه عند الجمهور لأن نفس العمل ليس بفسق فتقبل إلا إذا كانوا أعوانا على الظلم فلا تقبل كما في البحر وقيل العامل إذا كان وجيها في الناس ذا مروءة لا يجازف في كلامه تقبل والحاصل أنهم إن كانوا عدولا تقبل وإلا فلا وقيل أراد بالعمال الذين يعملون ويؤاجرون أنفسهم للعمل لأن من الناس من رد شهادتهم من أهل الصناعات الخسيسة فأفرد هذه المسألة لإظهار مخالفتهم .
وفي البحر وذكر الصدر أن شهادة الرئيس لا تقبل وكذا الجابي والمراد بالرئيس رئيس القرية وهو المسمى في بلادنا شيخ البلد ومثله المعرفون في المراكب والعرفاء في جميع الأصناف وضمان الجهات في بلادنا لأنهم كلهم أعوان على الظلم كما في الفتح .
و تقبل شهادة المعتق بفتح التاء لمعتقه وعكسه لأنه لا تهمة فيها وقد قبل شريح شهادة قنبر وهو جد سيبويه لعلي رضي الله تعالى عنه وكان عتيقه فيه إشعار بأن العتيق لو كان متهما لم تقبل ولذا قال في الخلاصة ولو شهد العبدان بعد العتق على الثمن كذا عند اختلاف البائع والمشتري لا تقبل لأنهما يجران نفعا لأنفسهما نفعا بإثبات العتق لأنه لولا شهادتهما لتحالفا وفسخ البيع المقتضي لإبطال العتق .
وفي المنح ولا يعارض ما في الخلاصة لو اشترى غلامين وأعتقهما فشهدا لمولاهما على أنه قد استوفى الثمن جازت شهادتهما لأنهما لا يجران بها نفعا ولا يدفعان مغرما وشهادتهما بأن البائع أبرأ المشتري من الثمن كشهادتهما بالإيفاء كما في الخانية .
والمعتبر حال الشاهد وقت الأداء لا وقت التحمل كما بيناه .
ولو شهدا أي ابنا الميت أن أباهما أوصى إلى زيد أي جعله وصيا وزيد يدعيه أي الإيصاء قال المولى سعدي والمراد من قوله والوصي يدعي أي الوصي يرضى انتهى .
لكن الدعوى تستلزم الرضا بطريق ذكر الملزوم وإرادة اللازم تدبر قبلت شهادتهما .
وإن أنكر