@ 279 @ ومحرمه رضاعا أو مصاهرة كأم امرأته وزوج بنته وامرأة أبيه وابنه لأن الأملاك ومنافعها متميزة بينهم ولا بسوطة لبعضهم في مال البعض فلا يتحقق التهمة .
و تقبل شهادة أهل الأهواء مطلقا سواء كان على أهل السنة أو بعضهم على بعض أو على الكفرة إذا لم يكن اعتقادهم مؤديا إلى الكفر كما في الذخيرة وهم أهل القبلة الذين معتقدهم غير معتقد أهل السنة في بعض الأمور كالجبرية والقدرية والروافض والخوارج والمعطلة والمشبهة وكل منهم اثني عشر فرقة على ما هو المذكور في الكتب الكلامية .
وقال الشافعي لا تقبل شهادة كلها لاشتداد فسقهم ولنا أن فسقهم كان من حيث الاعتقاد ولم يوقعهم في هذا الهوى إلا تدينهم فصار كمن يشرب المثلث أو يأكل متروك التسمية عامدا مستبيحا لذلك بخلاف الفسق من حيث التعاطي إلا الخطابية هم قوم من غلاة الروافض يعتقدون استحلال الشهادة لكل من حلف عندهم أنه محق وقيل يرون الشهادة لشيعتهم واجبة فتمكن التهمة في شهادتهم فلا تقبل .
و تقبل شهادة الذمي على مثله أي على ذمي آخر .
وإن وصلية اختلفا ملة كاليهود والنصارى إذ الكفر ملة واحدة .
وقال ابن أبي ليلى لا تقبل إن تخالفا اعتقادا وفي الغرر وتقبل من كافر على عبد كافر مولاه مسلم أو على حر كافر موكله مسلم بلا عكس .
و تقبل شهادة الذمي على المستأمن لأن الذمي أعلى حالا منه لكونه من أهل دارنا ولهذا يقتل المسلم بالذمي لا بالمستأمن دون عكسه أي لا تقبل شهادة المستأمن على الذمي لقصور ولايته عليه لكونه أدنى حالا منه .
و تقبل شهادة المستأمن على مثله إن كانا من دار واحدة حتى لو كانا من أهل دارين كالروم والترك لا تقبل لأن الولاية فيما بينهم منقطعة باختلاف المنعتين ولهذا لا يجري