@ 277 @ في شرب الخمر سرا لكن التوفيق بينهما أن المراد بارتكاب ما يحد به ليس ارتكاب ما من شأنه أن يحد به بالفعل ولا يكون ذلك إلا بإظهاره واطلاع الشهود عليه .
وفي البحر الإعانة على المعاصي والحث عليها كبيرة ولا تقبل شهادة بائع الأكفان وقيد السرخسي بما إذا ترصد لذلك العمل وإلا فتقبل لعدم تمنيه الموت والطاعون ولا تقبل شهادة الصكاكين لأنهم يكتبون بخلاف الواقع الصحيح قبولها إذا غلب عليهم الصلاح ولا تقبل شهادة الطفيلي والرقاص والمجازف في كلامه والمسخرة بلا خلاف ولا تقبل شهادة من يشتم أهله ومماليكه كثيرا إلا أحيانا وكذا الشتام للحيوان ولا تقبل شهادة البخيل والذي أخر الفرض بعد وجوبه إن كان له وقت معين كالصوم والصلاة ولا تجوز شهادة تارك الجماعة إلا بتأويل وكذا تارك الجمعة بغير عذر ولا تارك الصلاة ولا تقبل شهادة أهل السجن بعضهم على بعض وذكر ابن وهبان لا تقبل شهادة الأشراف من أهل العراق لأنهم قوم يتعصبون .
وفي البحر فعلى هذا كل متعصب لا تقبل شهادته انتهى .
فينبغي أن لا تقبل في زماننا شهادة العلماء بعضهم على بعض لأنهم متعصبون .
أو يأكل الربا لأنه من الكبائر أي يأخذ القدر الزائد والمراد بالأكل الأخذ وشرط في المبسوط أن يكون مشهورا بأكل الربا لأن التجار قلما يتخلصون عن الأسباب المفسدة للعقد وكل ذلك ربا فلا بد من الاشتهار كما في الدرر .
أو يدخل الحمام بلا إزار لأن كشف العورة حرام ومع