@ 276 @ الهداية وظاهره أن الغناء كبيرة وإن لم يكن للناس بل لإسماع نفسه للوحشة وهو قول شيخ الإسلام فإنه قال بعموم المنع والإمام السرخسي إنما منع ما كان على سبيل اللهو ومنهم من جوزه لإسماع نفسه دفعا للوحشة وهو الصحيح كما في أكثر المعتبرات ومنهم من جوزه في عرس أو وليمة ومنهم من جوزه ليستفيد به نظم القوافي وفصاحة اللسان ومنهم من كرهه مطلقا ومنهم من أباحه مطلقا .
أو يلعب بالنرد من غير شرط المقامرة أو تفويت الصلاة أو يقامر بالشطرنج أو تفوته الصلاة بسببه أي بسبب الشطرنج لظهور الفسق بتركه الصلاة وكذا بالمقامرة أما بدونهما لا يمنع العدالة لأن للاجتهاد فيه مساغا لقول مالك والشافعي بإباحته وهو مروي عن أبي يوسف واختارها ابن الشحنة إذا كان لإحضار الذهن واختار أبو زيد حله .
وفي النوازل سئل أبو القاسم عمن ينظر إلى لاعبه من غير لعب أيجوز فقال لن يصير فاسقا وقد سوى بين النرد والشطرنج في الكنز فقال أو يقامر بالنرد والشطرنج وليس كذلك والحاصل أن العدالة إنما تسقط إذا وجد واحد من خمسة القمار وفوت الصلاة بسببه وإكثار الحلف عليه واللعب به على الطريق أو يذكر عليه فسقا وإلا فلا بخلاف النرد فإنه مسقط مطلقا كما في البحر وإنما لم يذكر الثلاثة الأخيرة لأنها معلومة فلا تساهل في تركها .
أو يرتكب ما يوجب الحد أي يأتي نوعا من الكبائر الموجبة للحد لوجود تعاطيه بخلاف اعتقاده وذا دليل قلة ديانته فلعله يجترئ على الشهادة زورا كما في الكافي .
وفي الدرر هذا مخالف لما نقلناه عنه