@ 275 @ تركها .
وفي القنية أن العداوة بسبب الدنيا لا تمنع ما لم يفسق بسببها أو يجلب بها منفعة أو يدفع بها عن نفسه مضرة وما في الواقعات وغيرها اختيار المتأخرين وأما الرواية المنصوصة فبخلافها فإنه إذا كان عدلا تقبل شهادته وهو الصحيح وعليه الاعتماد وتمامه في البحر فليطالع ومدمن الشرب على اللهو سواء شرب الخمر أو المسكر من المحرمات إذ بالإدمان والإعلان يظهر فسقه هذا إذا شرب على اللهو أما إذا شرب للتداوي فلا يسقط العدالة لكون الحرمة مختلفا فيها وفي أكثر المعتبرات قالوا إنما شرط الإدمان ليكون ذلك ظاهرا منه عند الناس لأن من اتهم بشرب الخمر في بيته لا تبطل عدالته وإن كان كبيرة وإنما تبطل إذا ظهر ذلك أو خرج سكران فيسخر منه الصبيان لأن مثله لا يحترز عن الكذب فينبغي أن لا يكون المراد من الإدمان الإدمان في النية بأن يشرب ومن نيته أن يشرب بعد ذلك إذا وجد كما في النهاية لأنه لا يظهر الشرب منه كما لا يخفى وقيل المراد من مدمن الشرب على اللهو غير شارب الخمر لأن شاربها مردود الشهادة ولو قطرة فلا حاجة لإبطال شهادته إلى الإدمان ولا إلى شربها على اللهو .
وقال الصدر الشهيد أن الخصاف يسقط العدالة بشرب الخمر من غير إدمان ومحمد شرط الإدمان لسقوطها وهو الصحيح وتمام التحقيق في البحر فليطالع ومن يلعب بالطيور لشدة غفلته وإصراره على نوع لهو لأنه غالبا ينظر إلى العورات في السطوح وغيرها وهو فسق فأما إذا أمسك الحمام للاستئناس ولا يطيرها فلا تزول عدالته لأن إمساكها في البيوت مباح .
أو يلعب بالطنبور لكونه من اللهو والمراد من الطنبور كل لهو يكون شنيعا بين الناس احترازا عما لم يكن شنيعا كضرب القضيب فإنه لا يمنع قبولها إلا أن يتفاحش بأن يرقصون به فيدخل في حد الكبائر أو يغني للناس لأنه يجمع الناس على الكبيرة كما في