@ 274 @ القضاء لا وقت الأداء ولا وقت التحمل كما في البحر .
وفي كلام الخانية إشارة إلى أن القاضي لا ينفذ شهادته في العدة لما في القنية طلقها ثلاثا وهي في العدة لا تجوز شهادته لها ولا شهادتها له انتهى .
فعلى هذا لو قيده بقوله ولو في عدة من ثلاث لكان أولى تدبر .
ولا تقبل شهادة الشريك لشريكه فيما هو من شركتهما لأنه مدع لنفسه فلو شهد بما ليس من شركتهما تقبل لانتفاء التهمة .
ولا تقبل شهادة المخنث الذي يفعل الردى لارتكابه المعصية والمراد من المخنث هو الذي يتشبه بالنساء باختياره في الأقوال والأفعال وأما الذي في كلامه لين وفي أعضائه تكسر خلقة فهو مقبول الشهادة .
وفي البحر المخنث بكسر النون وفتحها فإن كان الأول فهو بمعنى المتكسر في أعضائه المتلين في كلامه تشبها بالنساء وإن كان الثاني فهو الذي يعمل به لواطة و لا شهادة النائحة في مصيبة غيرها ولو بلا أجر والمغنية لارتكابهما الحرام فإنه عليه الصلاة والسلام نهى عن الصوتين الأحمقين النائحة والمغنية قيدنا بمصيبة غيرها لأنها لو ناحت في مصيبتها تقبل وكذا المراد بالتغني التغني بين الناس وإلا فمجرد التغني لم يسقط العدالة كما في القهستاني .
و لا تقبل شهادة العدو بسبب دنيا على عدوه لأن العداوة لأجل الدنيا حرام فيظهر بالشهادة عليه عداوته أما إذا شهد لمنفعته قبلت لعدم ظهور فسقه من عداوته فيحمل على