@ 273 @ وفيه إشارة إلى أن الشهادة قبل الحد تقبل .
وفي المبسوط لا تسقط شهادة القاذف ما لم يضرب تمام الحد وعن الإمام سقوطها يضرب الأكثر وعنه أيضا سقوطها بضرب واحد وعند الأئمة الثلاثة تقبل إذا تاب لقوله تعالى إلا الذين تابوا إذ الاستثناء متى يعقب كلمات معطوفات ينصرف إلى جميع ما تقدم ولأن الموجب لرد شهادته فسقه وقد ارتفع بالتوبة لكن رد الشهادة لأجل أنه حد لا للفسق ولهذا لو أقام أربعة بعدما حد على أنه زنى تقبل شهادته بعد التوبة في الصحيح لأنه لو أقامها قبله لم يحد فكذا لا ترد شهادته كما في التبيين فعلى هذا لو قيد بقوله إن لم يقم بينة على صدق مقالته لكان أولى تدبر إلا إن حد كافر ثم أسلم فتقبل على الكافر وعلى أهل الإسلام ضرورة لأن هذه الشهادة شهادة أخرى حدثت بعد الإسلام ولم يلحقها رد بسبب الحد بخلاف العبد إذا حد ثم عتق حيث لا تقبل شهادته لأنه لا شهادة للعبد أصلا في حال رقه فيتوقف الرد على حدوثها فإذا حدث كان رد شهادته بعد العتق من تمام حده .
ولا تقبل الشهادة لأصله وإن وصلية علا سواء كان الجد صحيحا أو فاسدا وفرعه وإن سفل لقوله عليه الصلاة والسلام لا تقبل شهادة الولد لوالده ولا الوالد لولده ولأن المنافع بينهما على وجه الاتصال فلا يخلو من تمكن التهمة ولهذا تقبل على أصله وفرعه إلا إذا شهد الجد على ابنه لابن ابنه فإنها لا تقبل أطلق الفرع فشمل الولد من وجه فلا تقبل شهادة ولد الملاعن لأصوله أو هو له أو لفروعه لثبوته من وجه وتقبل شهادة الولد من الرضاع له وتجوز شهادة الرجل لأم زوجته وأبيها ولزوج ابنته ولامرأة ابنه وعبده أي ولا تقبل شهادة المولى لعبده سواء كان للعبد دين أو لم يكن لقوله عليه الصلاة والسلام لا تقبل شهادة المولى لعبده ولأنه شهادة من نفسه من وجه ومكاتبه لكونه عبدا رقبة .
و لا تقبل من أحد الزوجين للآخر لقوله عليه الصلاة والسلام لا تقبل شهادة المرأة لزوجها ولا الزوج لامرأته .
وقال الشافعي تجوز بلا فرق .
وفي الخانية إن شهد الرجل لامرأة بحق ثم تزوجها بطلت شهادته ولو شهد لامرأته وهو عدل ولم يرد الحاكم شهادته حتى طلقها بائنا وانقضت عدتها روى ابن شجاع أن القاضي ينفذ شهادته وبه علم أن الزوجية إنما تمنع منها وقت