@ 272 @ اتفاقا قيد بقوله إذا تحملها بصير لأنه لو تحملها أعمى لا تقبل اتفاقا كما في شرح المجمع وغيره لكن المراد اتفاق غير مالك وإلا فعنده مقبولة قياسا على قبول روايته تدبر .
وفي الهداية ولو عمي بعد الأداء يمتنع القضاء عند الطرفين لأن قيام أهلية الشهادة شرط وقت القضاء لصيرورتها حجة عنده وقد بطلت وصار كما إذا خرس أو جن أو فسق بخلاف ما إذا ماتوا أو غابوا لأن الأهلية بالموت قد انتهت وبالغيبة ما بطلت انتهى .
وعند أبي يوسف لا يمتنع القضاء لأنه لا أثر في نفس قضاء القاضي للعمى العارض للشاهد بعد أداء شهادته فيكون الأداء عنده حجة .
ولا تقبل شهادة المملوك سواء كان قنا أو مدبرا أو مكاتبا أو أم ولد أو معتق البعض والصبي لأن الشهادة من باب الولاية ولا ولاية لهما إلا إن تحملا أي الشهادة حال الرق والصغر وأديا بعد العتق والبلوغ لأنهما أهل للتحمل لأن التحمل بالمشاهدة والسماع ويبقى إلى وقت الأداء بالضبط وهما لا ينافيان ذلك وهما أهل عند الأداء وأشار إلى أن الكافر إذا تحملها على مسلم ثم أسلم فأداها تقبل وكذا الزوج إذا تحملها لامرأته فأبانها ثم شهد لها .
وفي الخلاصة ومتى ردت الشهادة لعلة ثم زالت العلة فشهد في تلك الحادثة لا تقبل إلا في أربعة العبد والكافر على المسلم والأعمى والصبي .
وفي النصاب إذا شهد المولى لعبده فردت ثم شهد بعد العتق لا تقبل والمراد من الصغر أن يكون صاحب تمييز لأن مطلق الصغر ليس بأهل لتحمل الشهادة فعلى هذا لو قال والتمييز مكان الصغر كما في التنوير لكان أولى وفيما قاله يعقوب باشا من أنه لا يجوز للقاضي أن يقبل شهادة المملوك ويحكم به وإن حكم لا يصح لأنه غير مجتهد فيه كلام لأن صاحب الكافي قال ورد شهادة المملوك والصبي خلافا لمالك فيهما فيكونان مجتهدا فيهما تتبع .
ولا تقبل شهادة المحدود في قذف أي لقذفه وإن وصلية تاب عندنا لقوله تعالى ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وقوله تعالى إلا الذين تابوا استثناء منقطع لأن قوله تعالى وأولئك هم الفاسقون كلام مبتدأ ليس من جنس الأول إذ هو إخبار وما قبله أمر ونهي فلا يمكن إثبات الشركة بينهما في المعنى فإذا صار منقطعا عن الأول لا ينصرف الاستثناء المذكور إلى ما قبله .
وفي البحر والأوجه أنه متصل وتمامه في الفتح فليراجع ولأن رد شهادته من تمام حده